Facsimile · p. 392
۸۰ — عن أملاكهم كأنه لا يجوز لهم أن يرهنوا تلك الأراضي لمدة تزيد عن العشر من عاماً إلا بإذن من الحكومة ولا يجوز مع ما عليكم للزارع من الأراضي لإنهاء ما عليه من الديون كما حرم التبليغ في الأراضي الأبن المزارعين أنفسهم أو حيث يوف جميع الدين بواسطة بيع جزء من الأرض وقد قالوا حديثاً بعض الكتاب المبعدين عن التحيز لعدم العلاقة بينهم وبين الحكومة ان القانون المشار مجع في الهند تحييطاً عظيما رغم ما فيه من النقص الذي يسهل التخلص من أحكامه « وبالرغم من استياء المجانين والتجار ». ومن أجلي أنه لايفيد في هذا القطار وأحواله على ما نعم سوى قانون مطابق لقانون الهند وهو يختلف اختلافاً جوهرياً عن قوانين حماية الاملاك الصغيرة المتبول بها في بعض أقاليم جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي اقتبست منها فرنسا في ما سته لتل ذلك الغرض في ۱۲ يوليو سنة ۱۹۰۹ كما أخذ عنها غيرها من البلاد. ووجه الخلاف أن قوانين الولايات المتحدة جعلت عدم جواز الحجز على الاملاك اختيارياً ينتفع به رأس المائلة اذا أراد جادة ملكها. واما في هذه البلاد فيجب أن يحمي القانون رأس المال من عواقب سوء تصرفه وميله للإسراف ولا يتأتى ذلك الا اذا جعل عدم جواز الحجز أمراً لازماً. وفي الشريعة الاسلامية نصوص شبهها قانونا فمن القواعد المقررة فيها أنه لا يجوز بيع دار سكنى المدين لوفاء ما عليه من الديون. وقرر الفقهاء انه اذا زادت الدار عن احتياج سكنى المدين وعائلته يباع منها ما يمكن الاستغناء عنه أو تباع كلها ويشترى بعض ثمنها مسكن يكفيه وقضى الدين بالباقي « هذه قاعدة أمثلا رلا ري دواعي الإنسانية فهي إذن مبنية على ذات المبدأ الذي بني عليه قانون عدم جواز الحجز الأملاك الزراعية الصغيرة. وقد أدخلت هذه القاعدة في لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في ٤ ابريل سنة ۱۹۰۷ حيث جاء في المادة العاشرة منها « لا يجوز اجراء بيع منزل السكنى » ونص كذلك في مشروع لائحة الرسوم القضائية لمحاكم الإخطاط على عدم جواز الحجز على السكن لأجل ما يستحق لذلك الحاكم من الرسوم ( انظر المادة ٢٤ من حيده اللائحة المعروضة الآن على مجلس شوری القوانين ) : « وهذه هي نصوص القانون الذي وضع في هذا الشأن