Sudan Archive

Open the original scan

- ٩٦ -« المادة ٢ - لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التي يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان الا خمسة أفدنة أو أقل « ويدخل فيها لا يجوز حجزه مسا كل الزراع المذكورين وملكها وكذلك دابتان من الدواب الممسكة بالجبر والآلات الزراعية اللازمة لاستثمار الأطيان المذكورة « وهذا الحظر يصبح التمسك به قبل الدائنين المرتهنين رهناً عقارياً أو رهن حيازة وكذلك قبل الدائنين الذين لهم حق اختصاص ولا يصح التمسك به قبل أرباب الديون المتنازعة « المادة ٤ - « لا يترتب على أحكام المادة الثانية ضياع حقوق الدائنين الذين تكون سنداتهم مقيدة في السجل أو مسجلة به عند العمل بهذا القانون ولا حقوق الدائنين المديين الذين يكون سند دينهم ثابت التاريخ قبل ذلك » « ويرى من هذا النص أن مبدأ عدم جواز الحجز على الأملاك المذكورة قد صح في عبارة عامة فيصبح التمسك به قبل جميع الدائنين سواء كان دينهم مضموناً برهن أو نحوه أو غير مضمون ولم يستثن منهم الا أرباب الديون المتنازعة . الا أنه قصر على الأراضي الزراعية التي يملكها الزراع فلا يسري على الأملاك التي في المدن ولا على أملاك الأشخاص الذين يمكن للفلاحة حرفهم الأصلية . ولكن ذلك لا يمنع من سريانه على الأشخاص الذين يشتغلون في يومهم بتجارة أو حرفة صغيرة زيادة على عملهم الأصلي في الزراعة « وقد أزيل ما في هذا القانون من النقص والنصوص مخصوصة تكميلة وافقت عليها اللجنة التشريعية بمحكمة الاستئناف المختلطة في ديسمبر ولكنها لا تسري الا بعد العمل بالقانون الأصلي بزمن . وما جاء في هذه النصوص أنه لمعرفة ما إذا كان يجوز الحجز على أطيان شخص أولا يجوزين الرجوع الى وقت حصول الدين فاذا كان الدين في ذلك الوقت يملك أكثر من خمسة أفدنة أو لم يكن محتفظا بالزراعة جاز الحجز على مملوكه فدفع النظر عما يكون قد حدث من التغير في حالته بعد ذلك . وكذلك تقرر بناء على اقتراح اللجنة التشريعية أنه لا يصح التمسك بهذا المنع تخلصاً من التعويضات الناشئة من ارتكاب جنونية أو جنحة . وتقرر أيضاً بناء على اقتراحها وجوب أداء هذا الدفع قبل انقضاء المدة المبينة في المادة ( ٦٣٥ ) من قانون المرافعات المختلط ولا سقط الحق فيه والمدعة المدة.

Text produced by OCR — report an error