Facsimile · p. 390
```markdown ۹۳ -بسوه هذه الحال في أوائل سنة ۱۹۱۱ حينما كانت الحكومة تلاحظ تغير المادة ١٢ من قانون المحاكم المختلطة تغيراً قضي بإحلال الجمعية العمومية في محكمة الاستئناف محل الدول في التفريع وضيقت الحكومة بعد - استشارة أصحاب الشأن اقتراحات تشبه في الجملة اجراءات نزع الملكية الملتبسة في المحاكم الأهلية. ولو تم ذلك لكان للقانون الجديد مزية توجد اجراءات نزع الملكية في القطار ولكن الاعتراضات اتجهت اليه لاسباب كثيرة. وأعربت غرفة التجارة البريطانية خاصة عن رغبتها في المحافظة على مبادىء طريقة المحاكم المختلطة فقرر قرار الحكومة تحري على هذا المنوال وقصر في التعديل على بعض النقط المعينة اذ ذلك موافقة الجمعية التشريعية الجديدة التي لا بد من موافقتها على كل تغيير والخلاصة ان القانون الجديد يضيق نطاق الدعاوى التي تجوز فيها معارضة الاحكام الغيابية ويجيز النفاذ المؤقت ويوسع سلطة قاض واحد ويحول دون استعمال دعاوى الاستحقاق لتعطيل الاجراءات كأن كانت الحال من قبل ويقضي بالإيداع الثمن في المحكمة في أثناء ثلاثين يوماً من صدورة البيع نهائياً. فهذه النصوص لا تغير القوانين الموجودة تغيراً جوهرياً ولكنها تزيل عيوبها الكبرى ولا غرو اذا عادت بفائدة عظيمة على الجمهور . في المادتان ۲ و ٤ من القانون لحماية الأملاك الصغيرة من الحجز ، ولا سيما الرهن وقد وصفت في المقدمة طبيعة هذا الاصلاح وأشرت إلى الأسباب التي قضت بوجوبه للفطر المصري في طور ارتقائه الحالي وقد أثبتت ما يلي من تقرير المستشار القضائي عن السنة الماضية وفيه شرح وافٍ ليدل القانون وعلاقته بالقوانين الأخرى التي سنت حديثاً لفائدة المزارعين وبيان الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة لحماية الأملاك الصغيرة من الحجز . عصر للانتقال حرصاً على المصالح - ( ٥ ) قانون عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية الصغيرة -« المادة الثانية والرابعة من القانون غرة سنة ٣١ ــ ١٩١٢ ــ الجريدة الرسمية في ٤ ديسمبر عدد ١٣٩ ) « أدمجت النصوص الخاصة بعدم جواز الحجز على أملاك الصادر بتعديل اجراءات نزع ملكية المقاول لأنها تتمة لازمة لذلك القانون