```markdown - ۲۹ -
الحاكم القنصلية من المصريين فيؤدون الشهادة بالعربية ويترجم لها المحذور لشرت . فأن قليلين من القضاة المصرين مع ان الـأوربيين في القضايا الجنائية . و انيا ان لتة . ٩ في المئة من نزلاء مصر الاوربيين هي اما الانكليزية او الفرنسوية او الالمانية او اليونانية او الايطالية . والمشرة في المئة الباقون يحسنون كلامم فهم لغة او اكثر من هذه اللغات والتكلم بها الأدر . ولا شهة انة ريمن في الحاكم الجنائية التي نمن بصددها المدد الوافي بالفرض من القضاة الذين يتكلمون الانكليزية والفرنسوية والالمانية والايطالية واليونانية لان الحكومة المصرية لا تفرص تحت رعاية الحكومة البريطانية الا المشروع الذي يستوفى هذا الامر وتجلس الشورى الأوربي لا يصادق الألى المشروع المستوفى لذلك الأمر ايضاً . وقد اقتصرت . في ماء من الكلام على تشكيل الحاكم التي تقوم مقام الحاكم الفنصلية الحالية . اما القانون الاصلى الذي تحكم تلك المحاكم بموجب فستفاد من التصريح الذي قلت اني اشير على الحكومتين البريطانية والمصرية ان تصرحا به ر سميا وهو ان التشريع الجنائي الذي يمرض على المجلس ل يصادق عليه . يكون مبنیا على مبادىء " القوانين الاوربية ولاسيما قوانين الامم اللاتينية " فالقوانين الجنائية التي عند الامم الاوربية قد تختلف اختلافا جزئيا بعضها عن بعض . ولكن الفرنسوبين والالمانيين والايطاليين وغيرهم يحكم عليهم بموجب القوانين الاصلية والاجراءات القضائية التي تحكم محاكم القنصلية بموجبها . فلا تتغير الحال كثيراً على نزلاء مصر منهم الا 99 البريطانيين والاميركيين (1) فان التغيير يكون عظيميا عليهم لأن الاجراءات القضائية تختلف في بلادهم عما هي عليه في اوربا من وجوه شتى كا لا يعني فيلافاتي ابقاؤها على حالها مع بقاء الاختصاص الجنائي واحد . ولكني لا أمل ان الرعايا البريطانيين والاميركيين يجيدون علا قوية للشكوى من التغيير الذي اطلبه احلمة ل انة لا بد من احد أمرين . فأما بقاء النظام التشريعي الحالي بما فيه من العيوب والنقائص المطعية التي يشكون منها الآن فذكر وما يذكر نحوهم وما خصوهم للقوانين والاجراءات الجنائية المبنية على المبادىء المقبولة عند الامم الاوربية . والأولى بالقبول من هذين الامرين واضح لا يخفى على انين وللذي قد ذكرت ما يكفي لى خوف الاوربيين النازلين في مصر من الغاء الحاكم القنصلية واستبدالها بحاكم جنائية يعين بمجلس الشورى الاوربي لختصامها وكيفية تشكيلها . والخلاصة ان القصد توجيه الاختصاص الجنائي الذي لا يتم اصلاح تشريعي من دوئه والاعتماد (1) تبين من إحصاء سنة ١٨٩٧ ان عدد رعايا الولايات المتحدة في مصر ٣٩٢ نفسًا . ```