Facsimile · p. 86
**مطالع السياسة البريطانية** **۸۱** ٢ - ينشأ مجلس يعرف بمجلس الحاكم العام، يؤلف من أعضاء قانونيين هم المفتش العام والسكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، ومن أعضاء اضافيين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا يزيد على اربعة، يعينهم الحاكم العام، ويكون تعيين الاعضاء الاضافيين لمدة ثلاث سنين وتجوز اعادة تعيينهم. واذا غاب احد الاعضاء القانونيين بالاجازة أو تعذر عليه الحضور للمرض ناب عنه في المجلس الموظف الذي يقوم مقامه في وظيفته بحكم القانون أو من طريق التناوب. واذا غاب احد الاعضاء الاضافيين أو تعذر عليه الحضور كذلك فللحاكم العام ان يعين بدله مؤقتا. ٣ - يرأس الحاكم العام جلسات المجلس وفي حالة غيابه تكون الرياسة لاقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة ۱۳ ٤ - للمجلس جميع السلطة المخولة له بمقتضى هذا القانون في نظر كافة المواد التي يجب اجراؤها بمعرفة الحاكم العام في المجلس بناء على نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. أما غير ذلك من المواد الاخرى التي قد تفرض عليه فانه ينظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاكم العام. ٥ - جميع القوانين واللوائح التي للحاكم العام اصدارها بمقتضى المادة الرابعة من وفاق ۱۹ يناير ۱۸۹۹ يصير اصدارها بمعرفة الحاكم العام في مجلسه ولا يسرى هذا النص على ما للحاكم العام وحده اصداره من اللوائح بمقتضى السلطة الممنوحة له بنص معمول به. ٦ - يقرر الحاكم العام في مجلسه الميزانية السنوية ويمنح جميع الاعتمادات الاضافية سواء كانت من الاحتياطي أو من الإيرادات العادية. ٧ - يجري الحاكم العام في مجلسه جميع المواد التي يجب اجراؤها فيه بمقتضى أي قانون معمول به أو على القواعد التي يقررها الحاكم العام في مجلسه. - تتقرر المسائل التي يجريها الحاكم العام في مجلسه بأغلبية اصوات