Facsimile · p. 58
ومطامع السياسة البريطانية ٥٣ — تقوّض الرياضة العليا العسكرية والمدنية في السودان المادة الثالثة إلى موظف واحد يلقب بما كم عموم السودان ، و يكون تعيينه بأمر حال خدوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ، ولايفصل عن وظيفته إلا بأمر حال خدوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية - المادة الرابعة - كافة القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي تكون لها قوة القانون المعمول به والتلى من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية ايلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بنشور من الحاكم العام وهذه القوانين و الأوامر واللوائح يجوز ان يسري مفعولها على جميع أغضاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز ان يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة وعلى الحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار الحساب العالي الخدوي المادة الخامسة - لا يسرى على السودان أو على جزء منه شيء مما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعداً الا ما يصدر بأجرأنه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السابق بيانها - المادة السادسة - المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان بيان الشروط التي بموجبها يصرح للأورويين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملاك كان ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعاية أية دولة أوربية - المادة السابعة - لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل