Facsimile · p. 59
السودان المصري. ٥٤ الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية الا انه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن أو أي ميناء آخر من موانيء ساحل البحر الاحمر لا يجوز ان تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت الى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن « المادة الثامنة ــ فيها عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة الحاكم المختلفة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه « المادة التاسعة ــ يعتبر السودان باجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الاحكام العرفية ويدق كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام « المادة العاشرة ــ لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصليات بالسودان ولا يصرح لهم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية « المادة الحادية عشرة ــ ممنوع منعاً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان أو تصديره منه. ويصدر منشور بالأجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن « المادة الثانية عشرة ــ قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ۲ بوليه ۱۸۹۰ فيها يتعلق بإدخال لاسلحة انشارية والدخان الحربية والمشرة المقطرة أو زوجية وبيعها و ثقيلها» اهـ