Sudan Archive

Open the original scan

-٣٥-

و أما المسألة الثانية و هي ان يعلى المجلس مسلطة لجمل المحاكم القضائية مختصة بنظر الاحوال الشخصية فيقال فيها انه يكن الا ن لحكمة اجنبية ان تحكم بموجب القانون الاصلي للاحوال الشخصية كما تحكم الامم بو جبو . مثال ذلك انه يكن لحكمة انكليزية ان تحكم بين اشخاص في منقولات تركها لم رجل ساكن في فرنسا . و لولي لا اخطىء اذا قلت ان عدم اختصاص المحكمة المنطقة بالنظر في قضية احوال شخصية تنشا عرضا في سياق قضية اخرى كثيرا ما يجعل اسمها منها مشقة وعناء . فلذلك يكون جمل المحاكم المحلية مختصة بنظر قضايا الاحوال الشخصية في مثل هذه الاحوال الخصوصية مطابقا لما يجري في بعض البلدان على الأقل و نافعاً في بعض الاحيان ايضا . لكني مع هذا كله اود التقلص من هذا التغيير. ولا يبعد انه بعد ما ينشأ المجلس المطلوب و بعد ما تتم في اعوام على المحاكم القضائية التي ينشئها يقوم بنظر حاكم الامة المختصة بحسب مقتضى ماديء القانون الدولي. واما الأآن فرأيي ان القانون الاصلي المتبع في قضايا الاحوال الشخصية يبق في كل الامور الجوهرية قانون الامة التي يبني اصحاب القضية اليها كما في الحال عليه وايضاً ان اختصاص النظر في هذه القضايا والفصل فيها يبق للمحاكم القنصلية . وما دام رعايا الحكومة العلمية تنظر قضاياهم المتعلقة بالاحوال الشخصية في محاكم خاصة بالهم فيبقى لادوريين المتعينين في مصر ان تظل محاكمهم القنصلية تحكم في قضايا احوالهم الشخصية هذا ولست ادري ان كان ثم احوال اخرى استثنائية غير الاحوال التي قلت انه وضع لها المواد ۲۱۷ - ۲۲۰ من مواد القانون المدني المنقط والعني اعطيت الحاكم المختلفة سلطة الحكم فيها . فان كان هناك احوال اخرى بقيت سلطة الحاكم غير عموسة ومنع المجلس من تغيير مادة من تلك المواد ( ل ( تركيب المجلس

اقتصرت في ما فقى على شرح قليل للمشروع الذي اوضحت ماهية في تقريري السنوي الاخير ووددت على اشهر ما اتفقد بو علية وقصدت الآن ان ابحث في ام واصعب قسم منه واعني به تركيب المجلس يظهر ان كثيرين يعترفون بان الحاجة ماسة الى تدبير اداة محليه لسن قوانين تنفذ على الاوربيين ولكني وجدت ان كل الذين يسملون بذلك يشفعون تسليمهم هذا بشرط مفاد

Text produced by OCR — report an error