Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslate

```markdown - ٣٤ -

( ي ) الاحوال الشخصية

ذكر البعض ما بدأ لهم عن اغفالي كل اشارة في تقريري الماضي الى كيفية معاملة

المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - فاعفالي ذلك لم يكن صدقة لان البحث كان قد جرى

في هذه المسألة ولكني لم اكن مستمدا حين كتابة تقريري الماضي لاستيفاء الكلام على

هذه المسألة المهمة الصعبة ولا انا مستعد لذلك الآن ولكني اشير الى اشهر ما يدخل منها في

المشروع الذي اطلب قبوله فاقول

لذا في هذا الشأن مسألتان الأولى هل يعلى لمجلس التشريع مسلطة لسن قوانين

تخص القانون الاصلى للاحوال الشخصية . والثانية هل يعلى سلطة على جعل الحاكم مختصة

بنظر قضايا الاحوال الشخصية

اما المسألة الأولى فرأيي فيها ان لا يعلى ذلك المجلس سلطة لسن قوانين تتبع في

المسائل المهمة الداخلة في دائرة الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والاولاد الشرعيين

وما شل ذلك . ولكن قد تفرض قضايا خصوصية لا تنطبق عليها قوانين الامة التي ينتمي

اصحاب تلك القضية اليها . فهذه القضايا قد يكون الاصلاح راحة الاوربيين الساكنين في

القطر المصري ان يعلى المجلس سلطة مقيدة لسن قوانين لها . فمثال ما لا تنطبق عليه قوانين

الامة المنتمى اليها بعض قضايا النفقة . فالمعتاد ان الذين يدخلون في قضايا النفقة يكونون

كلهم من جنسية واحدة ( منتهين الى امة واحدة ) ولذلك تكون هذه القضايا خارجة عن

اختصاص المحاكم المختلطة . ولكن قد يتفق ان يكون الحو . من امة والصهر من أخرى

في بعض القضايا فينحتر لا ينطبق عليها قانون الامة فلا تختص المحاكم القنصلية بنظرها .

ولذلك خو astت القاعدة العمومية المبهمة وجعلت المحاكم المختلطة مختصة بنظرها . واضيفت

المواد ۲۱۷ – ۲۲۰ الى القانون المدني المناط لهذه الغاية

ومثال ما يكون الاصلم ان يعلى المجلس سلطة تشريعية مقيدة فيما ما ينبغي اليو قوم

وهوان يسن قانون واحد لمجنون بحجة ان ذلك لا يخلو من مزية . فاذا استثنا كعطاء

الرأي في هذه المسألة ولكنها ستعرض في حيثها وفي نظائرها على لجنة من الخبيرين الاكفاء

فاذا وجدوا أنه يهمه اعتراضات قوية على اعطاء المجلس هذه السلطة المقيدة التشريعية فلا

مانع من ترك هذه المسألة كلها واخراج الاحوال الشخصية برمتها عن سلطة المجلس لات

المشروع الذي عن بصدده لا يقتضي ادخال اقل شيء منها فيه ```

Text produced by OCR — report an error