٢٨ -
(۲) ان لا ينفذ عليه الحكم بالسجن او بعقوبة اشد من السجن ما لم يكن قادرا ان يقدم كفيلا اذا شاء لكي يتيسر له عرض قضيته على قاض او محكمة من مثل ما ذكر آنفا (۳) ان لا يصدر اشعار بضبطه الأ من قاض من رعايا الدول الموقعة المعاهدة و باذن منه (٤) انه يحق له اذا ضبط بتهمة جنائية ان يفرج عنه بكفالة او ان يوقف في ٢٤ ساعة الى قاض من رعايا احدى الدول الموقعة المعاهدة (٥) ان لا ينفذ عليه الحكم بالاعدام الا بعد اعلان الحكم لوكيل دولته بشهر من الزمان وان يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا طلب وكيل دولته ذلك في خلال تلك المدة (٦) ان يدخل رجال قنصليته الى السجن الذي يكون مسجوناً فيه لتعهده في كل وقت مناسب فيحتضما ما تقدم ان المجلس يكون بمقتضى المعاهدة عاجزاً عن انشاء محاكما لها كمة الجانيين من الأوربيين، الا اذا كان المحكمة قاض واحد فقط وهو اوربي او عدة قضاة ثلثة الحماسهم من الأوربيين . ثم انه يذكر في قانون هذه المحاكم ان يكون بين القضاة الدين ينظرون في قضية متهم قاض واحد من جنسية هذا المتهم على الأقل كما تيسر ذلك ولكن لا يمكن ان يذكر في قانونها أنه يعين فيها عدد كافر من قضاة كل جنسية في اوربا بحيث لا يجلس قاض في قضية جنائية الا اذا كان المتهم فيها من جنسيته. ولا ارى ايضاً موجباً لهذا الالامر . ثم اني اسلم بانه يحق لكل اوربي ان لا يحاكم على كل حال من الاحوال بمصر الأ امام قضاة من الاوربيين او امام محصلين من الأوربيين اذا اصطلح على حضور المحلفين في الماني او فرنسوي كما يحاكم لى انهم بارتكاب جريمة في برلين او باريس عوضاً عن ارتكابها في القاهرة او الاسكندرية . وما دام الفصل في القضايا الجنائية طبق المرام فيها ايضاً المحاكم المختلطة المصرية فلاذا لا يجيء الفصل في القضايا الجنائية طبق المرام فيها ايضاً ثم انه قد يظهر لاول وهلة ان مسألة اللغة تكون عقدة في هذا المشروع . فأنا أكره كل وهلة ان مسألة اللغة تكون عقدة في هذا المشروع . فأنا أكره كل لانه يجب ان تنظرها هذه المحاكم المختلطة المصرية في القضايا الجنائية في برلين او باريس كما انني لا ادرى ما وجه اعتباره الاوربيون في مصر امام قضاة يجهلون اللغة التي تؤدى بها الشهادة وياد فع بها المتهم عن نفسه اذا شاء . ولكن لا يخفى اولاً ان هذا الأمر ليس بجديد من جهة الشورى بل هو موجود الآن اذ الشهور يكونون في كثير من القضايا التي تقام امام