Sudan Archive

OriginalTranslate

- ٢٧ -

وعرضه على المجلس ليقرره. لأنه يجب ان تكون معاملة هذه المحاكم بخلاف معاملة المحاكم

المختلطة اذ القصد ان المحاكم المختلطة تدوم الى ما شاء الله في ما يختص ببيادنها الكبرى

واما المحاكم القنصلية ( ) فدوامها لا يوافق النظام الجديد ولذلك لابد من أدائها كما يتفق

باحال النظر وبلا نة. اذا جملت القوانين التي يصادق المجلس عليها نافذة على الاوربيين

وجب ان تفرض عقوبات لملقابة من يتعداها منهم . والمحاكم التي تحكم ، تلك العقوبات يجب

ان تحكم بها طبق القوانين التي يصادق المجلس عليها . فلا غنى والحالة هذه عن كون

الاحكام القنصلية ولا يمكنها ان تحكم بموجب تلك القوانين الأيرى

حكوماتها. وهذا الرشى لا يكون الا بعد مصادقة البرلمان او ما يجل محله عند كل دولة من

الدول الخمس عشرة ذات الشأن . فتعود الحال بهذا الدور الى ما في عله الان من مكانه

المشقة وسائر المضار ونقل مصر بمنزلة اليى الماجز في امر التشريع . ولا مناص من ذك

الاية. فلما لم ارى ليست ما اذا كان يمكن حفظ المحاكم القنصلية بل ما اذا كان يمكن

اعطاء الضمانات التي تمنع الاوربيين النازلين في مصر بان المحاكم التي تحل المحاكم

القنصلية محسنة الاحكام وتجرى المدل في الانام مثلها على الاقل . ويبقي لي اعط ،

الضمانات الكافية غير عسير

على أني لا اطلب اعطاء المجلس الجديد السلطة المطلقة في التشريع بل اعيد هذا القيود

التي اقترحت تقييدها (۳) بها وهي :

(۱) ان لا تقام قضية جنائية على احد من رعايا الدول الموقعة المعاهدة او من

المتضمن بذلك الدول الأو يكون حقة مكفولاً في عرض تلك القضية قبل الفصل النهائي

فيها على قاض من رعايا تلك الدول أو على محكمة ثلاثة اخماس اعضائها على الاقل من رعايا

تلك الدول .

(۲) ان كان لي مناء مختص من المحاكم الجنائية واما الذول القنصلية فسيأتي الكلام

عليها في محل آخر .

(۳) انظر تقريري السنوي الأخير، وجبه ۱۰ – ۱۱ حيث ذكرت قيودا اخرى ايضا ولكنها تختص

بالدخول إلى مجالات الايجاب والاشكال في الكلام علو قريبا .

(٤) أن تكون عدد قليل من المصريين بين اعضاء تلك المحاكم لا يخلو من فائدة ولكن تكمن ليس

ضرورياً في مشروعي هذا . ثم اذا كانت ذمة الاختصاص كبيرة فلا بأس بانه فها او يجعل الاختصاص من

القضاء الأوربيين . فاما من جهتي افتتح بكل ما يد صوت من هذا القبيل .

Text produced by OCR — report an error