```markdown -٢٦-
أما فيما يخص بالواضح الخارجة عن مجموعة القوانين فلا ارى ان وجوب الحصول على مصادقة الدول على تعديلها يمدتها واثنا لحقوق الاوربيين في مصر بل رابي انه وسيلة صعبة المراس ولا بد من زوالها حلما بتيسير تدبير ادارة اخرى بها تضمن مطابقة هذه اللوائح لغية الدين تسن لهم. ثم انه لم يأت عن النظام الحالي اقتباس التشريع الخاص با مة واحدة او بطائفة معينة من الامم في سن الواضح المصرية كلوائح الدناخ ولوائح الري ولوائح الضرائب وانما تأتى عنه كل تشريع بنى بالمراد من أي نوع كان ثم تنظر فى تشكيل هذه المحاكم فاقول اولا انى قررت مبدأ عدم عزل القضاة الذي يتم به استقلال المحاكم في تقريري السنوي الماضي (وجه ۱۲) وثانياً انه لما كان سكان هذا القطر الاجنب من ام مختلفة وكانت قوانين المصرية مأخوذة من قوانين الشعوب اللاتينية فرأيى وجوب انتخاب القضاة من شعوب مختلفة وخصوصا الشعوب اللاتينية ، على اني ما كنت لاستصوب دوام النظام الحالي الى الابد بعد ما صبر الدول المختلفة بمنطقها أن لها حق المساوى في القاب القضاة من رعايا كل منها ولا استصوب ايضا نظام تعيين القضاة الذي تفرل لى الابو الخطاط حق ان منتد غير بعيد لم يكن لحكومة صوت في انتقاء القضاة . ولست ارى موجبا لاختيار معظم اعضاء محكمة الاستئناف من رعايا الدول النظام اذ الواجب في رأيي الفصل والتفريق بين المصالح السياسية واقامة العدل فسي ان اكون قد ابنت في ما تقدم ان لا عمل لخوف الذين يتوهمون ان نظام التشريع الذي اطلبه لكونه افضل من النظام الموجود يستلزم الغاء المحاكم المختلفة.
(و ) المحاكم القنصلية
يما ان كل رعايا الدول الاوربية او المتضمن بها من سكان القطر في جميع القضايا الجنائية التي تقام عليهم ما ندر (١) امام حاكم قنصليتهم وهى تحكم بحسب قوانين بلادها فاذا تقرر قبول مشروع مثل مشروع واعمل به بقيت هذه المحاكم القنصلية على ما هي عليه حتى يسن مجلس الشورى الاوربي قانونا بالغاها وتصادق الحكومتان البريطانية والمصرية عليه ولا مناحة ان اول واجب على الحكومة المصرية يكون اذ ذاك وضع هذا القانون (1) واشهر هذا النادر قضايا الافلاس. وكذلك القضايا التي يحف بها الخارجون عن رعية الحكومة المصرية.واني ادرت ان تكتشف هذه القضايا فان من افتضائها كلها فان من افتضائها كلها تنظر في المحاكم المختلفة. ```