Facsimile · p. 324
وتمنع من وقوع التواطؤ . وهو ما -من جهة وهو ما جعله أساس الشرط الأول والأولى أن يكون هذان شرطأ واحدا لا 3جعله أساس هذا الشرط. تمحاده] قِ الأساس .
عن عدد كثير عن عدد كثير , أما اذا قل عدد الرواة عن الكثرة المطلوبة في مرحلة من 020مراحل النقل فإن التواتر يفسد وان حصلت الكثرة في كل المراحل الأخرى .
زايغات أن انكوةا الع عو بوي تافل لشم كان شرفو قاين عن الحواس وع)| قٍْ المعتقدات فلا يصح علمه بالتواتروده . وقد أكل الأصوليون على هذا الشرط معتبرين الآراء الحاصلة بالفكر والمتعلقة بالغيبيات غير صالحة لأن يفيد فيها التواتر العلم . وسيرد مزيد بيان لهذا المعنى في تحديد مجال التواتر . ويبدو أن المهدي اكتفى بهذا الشرط عن شرط آخر توارد ذكره عند الأصوليين وهو أن يكون النقل عن علم يقيني بالمنقول لا عن ظن أو مجازفة » وقد أشار اليه الغزالي فى قوله : الشرط الأول أن يخبروا عن علم لا عن ظن ., فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر 0 أنهم ظنوه حماما » أوعن شخص أنهم ظنوه زيداً . لم يحصل لنا العلم بكونه حماما وبكونه زيداً »«ده . ووجه الاكتفاء بالمحسوس عن اليقيني أن المحسوس المشاهد يحصل العلم به عن وجه اليقين مع افتراض سلامة الحواس ». فيرجع الأمران بذلك الى أصل واحد . ش أما الشروط الراجعة الى حالة المنقول اليه فقد ذكر منها المهدى ما يل : سلامة حاسة السمع . ويرد على هذا الشرط أن العلم قد يحصل -أولاً بالتواتر اتصال النقل بالمنقول اليه » وهذا -انياً مندرج ضمن اتصال النقل الذي مر بيانه . هو هو 46نفس المصدر : )129( / 1وانظر تفصيله في : الغزالي المستصفى : » 47نفس المصدر : )130( الشوكاني ارشاد » 134 45الفحول : 134/ 1المستصفى : -الغزالي )131( 2304