Sudan Archive

Open the original scan

الخطاب الإلمي المقطوع به » وليست الشهادة الا أمارة لايقاع الحكم . ؛ فإذا ظهرت 00أوقع الحكم بالوجوب المتقدم عليها بمقتضى الأصل .

ولمزيد من توضيح العلاقة بين الأصل والأمارة والحكم ذكر ابن تومرت أن الأصل هو مستند للأمارة والحكم معاده» . الا ان هذا القول يوقع في اشكال من حيث انه كان قد قال منذ حين ان الشارع قد يعلق الحكم بأمارة وبغير أمارة » وهوما يقتضي أن الأمارة قد لا توجد مع وجود الأصل وهوما لا يجوز في حق الحكم . فهل يعني ذلك أن الأصلية بالنسبة للأمارة تختلفة عن الأصلية بالنسبة للحكم ؟ ذلك ما بنكو لهسا : وفيه حل للاشكال المتقدم . وقد بيئه شارح أعز ما يطلب اذ اعتيز ان الأمارة وان كانت مستندة الى الأصل » الا أن ارتباطها به ليس ارتباطاً ذاتيا ولا تلازماً عقليا » وهذا فارق بينها وبين الحكم ؛ اذ هو واجب اللزوم للأصل لا يفارقه لا بينهما من اللزوم الذاتي الذي لا يزول ؛ ومهذا الاعتبار فإنه اذا ما وجد الأصل وجد الحكم لزوما ؛ وقد توجد الأمارة وقد لا توجد » فإذا ما وجدت كانت مستندة اليه لا على سبيل 00اللزوم .

وعلى أساس هذه العلاقة بين الأصل وبين الأمارة والحكم اشتق المهدي استدلاله على كون الأمارة ليست أصلاً للحكم » وقد أقام ذلك الاستدلال على الأولى : ان استقلال الأمارة بالحكم يحيل وجوب الحكم . وذلك لأن كلا من الأمارة والحكم ليس لما ثبوت الا من الأصل«هم. . ولا يخفى ما فى هذا القول من ضعف . لأنه قد يقال : الأمارة مستندة الى الأصل . والحكم مستند الى الأمارة لزوماً » فيكون الخكم واجباً ومستنداً الى الأمارة مباشرة » ومستنداً الى الأصل بطريق الأمارة » وانما يصبح الاستدلال مستقهما لو وقعت صياغته كالتالي : ان 8,26ابن تومرت _أعز ما يطلب : )100( 9تفس المصدر : )101( ظ 273مجهول ‏ شرح أعزما يطلب : )102( 9-8ابن تومرت أعز ما يطلب : )103( 316

Text produced by OCR — report an error