Facsimile · p. 175
حتى يكون الحكم يقينيا : 3المقيس في كل الأحوال والأوضاع والتساوي لم يوضحه أيضاً » ولعله يقصد به تحقق المثلية في حالة الهاثل والشبه في حالة الاختلاف . دفعاً بذلك للتغاير الذي يبلغ حد التناقض أو انعدام الشبه(مم .
وأمكن 3اذا نتحققت هذه الشروط . أصبح القياس صحيحا مو ديا الى الحق حينئذ أن نستعمل احد نوعين منه : قياس الحقيقة » وقياس الجنس . ظ الث سي بر ايه بين ار جرفي :لقنا ل وقياس الجنس : هواثبات حكم لشي ء ثبت لآأخر لاشتر كهما فى الجنس اذا في الأحكام 0القياس لاثبات 17واافبيادك فعانيهنا وحدودهه| » ويستعمل العامة التي يشترك فيها أفراد الجنس دون تلك الخاصة التي يتميز بها الأفراد » ومثاله البات الحركة للحصان قياساً على ثبوتها للانسان للاتفاق في الجنس » ولكن لا يمكن.
اثبات النطق له لأنه حكم خاص بالانسان«» . ومن البين أن هذين النوعين من القياس الصحيح اقتضاها ذلك التحديد لمجاله الذي رأيناه » فقياس الحقيقة يستعمل في المعاثلات . وقياس الجنس يستعمل ف المختلفات التي بينها شبه .
القياس الفاسد : عرض المهديى أنواعا . من الأقيسة الفاسدة » وبين أسباب فسادها . وهي أسباتب تعود الى اختلال بعض الشروط المتقدم ذكرها . وقد استغل ذلك فرصة لنقد المقوللات العقدية التي استعملت تلك الأقيسة لاشاتها » فاختلط بذلك نقد الطريقة بنقد المحتوى . وتلك الأقيسة الفاسدة هي التالية : وما بعدها . ْ 165وردت هذه الشروط فى نفس المصدر : )40( 164انظر نفس المصدر : )41( ونلاحظ أن هذا الذي عده المهدي قياساً لا . ينتج ثمرة جديدة » اذ الحركة في الحصان ثابتة بمقتضى اندراجه فى جنس الحيوان لا بمقتضى ثبوتها للانسان .
1/5