Sudan Archive

Open the original scan

القياس محدداً بهذا المجال لا يتعداه لأن « جميع المعلومات على ضربين : نفي واثبات . فالنفي ليس بشيء لأنه عبارة عن المعدوم , ولذلك لا يجوز القياس فيه .

والاثبات هو الموجود » والموجود على ضربين : متحد ومتعدد . فالمتعدد على ضربين : مقاثل ومختلف ٠‏ فالمتائل يجوز القياس بينه » والمختلف ان وجدنا جامعاً 6نجمع به بينه وال تركناه ) ظ .

وفى تحديد مجال القياس الصحيح تحديد لشروطه وقد جعلها المهدي شروطاً والطرد والتساوي : 3والجامع 3خحمسة : التعدد . والتخصيص والثاني مقيساً عليه » واثما 3آظ 6فالتعدد معناه توفر طرفين يكون أحده)| كان التعدد شرطاً لاستحالة قياس الشىء على نفسه .

والتخصيض . أن يكون كل واحد من الطرفين مختصاً بخاصية ذاتية تكون وقد بينه شارح أعز ما يطلب بقوله « والخاصية عند المعصوم رضي » 6سبب التّ ايز« 696الله عنه عبارة عن الصفة النفسية التي يكون بها قوام الشيء وتمييزه عن مباينه 1 ويبدو من هذا أن التخصيص هو المحقق للتعدد فهما شرطان متقاربان .

والجامع » هو المشترك بين الطرفين » وليس الاشتراك في اللفظ بكاف لتحقق القياس الصحيح . بل ينبغي توفر جامع معنوي » وهو نوعان : الأول معنى عقلٍ يتمثل في المشل والجنس . فالمثل كقياس الجواهر على بعضها فيا يجب ويجوز ويستحيل . والجنس كقياس سائر الأعراض على ال حركة فى استحالة وجودها لا في محل وهي من جنس واحد . والثاني » معنى جرت العادة به » مثل قياس أجناس الحيوانات على بعضها فها يجوز عليها وما يجري من أحكامهاوه .

والطرد » لم يوضح المهدي معناه » ولعله يقصد به تحقق ثبوت الجامع في نفس المصدر والصفحة . )36( نفس -ابن تومرت )37( 169المصدر : .

و 81 -مجهول ‏ شرح أعز ما يطلب : )38( 167ابن تومرت ‏ رسالة في أن الشريعة لا تثبت بالعقل : )39( ويقابل الجامع في القياس الأصولي العلة . » 1/04

Text produced by OCR — report an error