Facsimile · p. 32
32 ال فصل السابع ضابط مصطلح: )(املعلىو م ً الدي ً بالضزورة اعلم أخي الحبيبأن مصطلح (المعلوممن الدين بالضرورة) لابدمن ضبطهبما يوافق الشرع ،وإلا فستقعفي تكفير المسلمين بغير دليل شرعي.
وذلك لأن الغلاةلمالم يضبطوا هذا المصطلح إذبهم يكفرون (كل من جهل الحكم الشرعي بتكفير فاعل الكفر المنتسب للإسلام)، مدعين بذلك أن تكفيره من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن من لم يكفر هذا الشخص فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وصار بذلك مرتدا عن الإسلام. ولكي نوضح فساد هذا القول فلابد وأن نوضح مفهوم" المعلوم من الدين بالضرورة" ،فنقول : أنه ما كان ظاهرامن الدين ،ومجمعا عليه ،ومسلما بصحته، وواضحابلا شبهة، وعلمه مستفيضبين المسلمين، فلا يعيش مسلم بينهمإلا ويشاهدمن أحوالهم ويسمع من أقوالهم التي يجاهرون بها ،ما يوجب ضرورة علمه بتلك الأمور الشرعية ، فكل هذه قرائن على أن الخاصة والعامة يعلمونها، فلا يقبل بعد ذلك ادعاء أحد بجهلها،أو المجادلةفي صحتها، وينقسم المعلوم:من الدين بالضرورة إلى قسمين الأول: ما كان معلوما من الدين بالضرور ة في كل زمان ومكان، وهو أصل الدين (الشهادتين) ،فلا يسع مسلما جهله مطلقا؛ لأنهلا يتحققله الإسلامإلا به، ولا يصح الإسلام بدونه ،أو بنقضه، فمن أنكره أو جهل معناه فهو كافر.