Facsimile · p. 62
السودان المصري.
٥٤ الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية الا انه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن أو أي ميناء آخر من موانيء ساحل البحر الاحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت الى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن « المادة الثامنة » - فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلفة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه « المادة التاسعة » - يعتبر السودان باجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الاحكام العرفية ويبقى كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام. « المادة العاشرة » - لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصليات بالسودان ولا يصرح لهم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية « المادة الحادية عشرة » - ممنوع منعاً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان. أو تصديره منه . وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ. بهذا الشأن « المادة الثانية عشرة » - قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منها على تنفيذ معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ۲ بوليه ۱۸۹۰ فيما يتعلق بادخال الاسلحة النارية والذخائر الحربية والاشربة المقطرة أو الروحية ويمها و"تغثيلها» اه.