Facsimile · p. 535
```markdown - ١٠٩ -ب) انقض ميعاد الاستئناف الى عشرة ايام (ج) اذا قدمت دعوى استرداد لاول مرة يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بالبيع اذا تبين له ان الغرض من الدعوى مجرد أكيدة وتمطيل سير العدالة واذا رفعت دعوى استرداد مرة ثانية فلا توقف البيع ما لم يأمر القاضي بايقافه (د) اذا استؤنف الحكم وتبين للمحكمة ان فساد الدعوى ظاهر فالمحكمة ان تأسي باجراء البيع بالشروط التي تراها عادلة (٤) استبدلت النصوص غير الرانية الخاصة بتقدير قيمة الدعاوى بنظام جديد بوضع على مثال النصوص الواردة في قانون المرافعات الاصلي (٥) حملت مصروفات الخبرة تحت مراقبة المحكمة وذلك منها العادة غير المحمودة وهي ان يطلب الخبراء من الخصوم دفع مبالغ من المال مقدما لسد مصروفاتهم (٦) اصلاحات اخرى صغيرة الشأن لتسهيل العمل وازالة الموانئ في سبيل الاجراءات وهي (۱) زيدت الاحوال التي تنفذ فيها الاحكام موقتا (ب) على المحاكم ان تقرب عاجلا لتمتام الاجراءات التمهيدية (ج) اقتصرت المواعيد المقررة للمنافعات ويجوز اقاضيها فوق ذلك باسى من القاضي (د) مصاريف الاجراءات التي يقتلها احد الخصوم بدون ان يكون لها لزوم مثل مصاريف المحكم الغيابي تكون على هذا الخصم ولو كسب دعواه (ه) يبتدئ ميعاد الاستئناف من تاريخ اعلان الحكم للفريقين واقترحت الحكومة توسيع اختصاص المحاكم الجزئية في المواد المقارية ولكن الجمعية التشريعية لم توافق على هذا الاصلاح وانما تيسر ادخال هذه الاصلاحات في اجراءات المحاكم المختلطة بعد ايجاد ادآة تشريعية جديدة ولكن يظهر ان الجمعية التشريعية لا تميل كثيرا الى احداث تغيير كبير الشأن في الاجراءات الحالية وقد رأت نظارة الحقانية وجوب درس ما يمكن ادخاله من الاصلاح في الاجراءات درسًا دقيقًا متقناً أخيراً لجنة فنية مهمتها الحالية وضع قانون مرافعات جديد للمحاكم الاهلية فاذا نجحت هذه البنة في عملها فالأموال ان المرافعات المختلطة تستفيد منها فيما بعد ١٥ ```