Facsimile · p. 534
--- ۱۰۸ — (۲) – التشريع المختلط أشرت في السنة الماضية إلى مسألة اصلاح الاجراءات في المحاكم المختلطة وقلت ان في معرض النظر مشروعاً يتقي بإدخال بعض التعديل فهذا المشروع صار الآن قانوناً وفي ما يلي بيان موجز لام التعديلات التي ادخلت به (۱) ابطال المعارضة في الاحكام الغيابية لعدم تقدم الدفاع واستبدال ذلك بالطريقة المتبعة في المحاكم الاهلية فقد اظهر الاخبار انها وافية بالمرام وسيجرى ذلك المدعيين بما اعتادوه بكثرة في الماضي من مماطلة الدائنين ومحاولة الحيلولة دون حصولهم على حكم قاطع فوافقت الجمعية التشريعية المختلطة على مبدأ هذا التعديل ولكنها رأت ان تنفيذه بشدة يجب ان يعدل بنصوص المواد ٥٦ و ١٢٤ و ۱۲۹ بمعنى انه يصح ان يكون الحكم غير قابل للمعارضة اذا حضر المدعى عليه الجلسة الأولى بطلب تأجيل ولم يحضر الجلسات التالية او ابي تقديم دفاعه والغرض من المواد ٥٦ و ٥٧ و ٥٧ التي وضعت بناء على اقتراح رجال المحاماة هو وضع نظام لاطلاع الخصوم على المذكرات المكتوبة وغيرها من الاوراق والمستندات. يكون اوف واشد احكاماً من النظام السابق مع اجتناب الافراط في جمل القيود جامدة فعضلت الجمعية ان يترك الأمر لتصرف رؤساء الدوائر وفظتهم على وضع نظام دقيق والاعتراض على هذه النصوص هو ان المقاب المنصوص عليه في المادة ٥٥ اختياري للحكمة ولذلك يعنى ان يجد القضاة صعوبة في انفاذ هذه الاحكام الجديد (۲) اقترحت الحكومة الغاء حق تجريح الشهود بناءً وجعل اجراءات المحاكم المختلطة من هذا القبيل مماثلة لاجراءات المحاكم الاهلية ومشابهة لمعظم النظامات الاوربية الحديثة ولكن الجمعية التشريعية لم ترض الا بادخال تعديلات خفيفة فألغت الفرق بين التجريح والاعتراض وصمحت بأن الشاهد الذي حصل تجريج في شهادته تسم شهادته على سبيل الاستدلال من غيران يحلف اليمين وللرفع ان الاصلاح الأخير عدم الفائدة (۳) ادخلت التعديلات التالية لتقليل رفع قضايا باطلة لاسترداد المنقولات المحجوز عليها بقصد تأجيل انفاذ الاحكام الخاصة بها وهي: (۱) ألغي حق المعارضة في الاحكام التي تصدر في دعاوي الاسترداد