Facsimile · p. 437
فندوّن بتندب كل مركز واحدًا منهم واشترط ان لا يقل عمر العضو عن ٣٠ سنة وأن يستوفي بعض شروط التملك غير ان وظائف هذه المجالس لم تكن كثيرة ولا مهمة بحسب ماهية لما القانون النظامي وزادت فلتها في البلد قلة في الفصل ايفا بسبب قلة اجتماع المجالس نفسها في ما خلا ابداء الرأي في اعمال الري والمناوبات السنوية وفي انشاء السكك الزراعية وما شاكل ذلك كان اعظم شأنها ألقاب ١٤ عضواً ينوبون عن المديريات في مجلس شورى القوانين فغير الامر المالي الذي صدر سنة ١٩٠٩ تلك الأمور في القانون النظامي وحسنها حيث زاد عدد اعضاء كل مركز الى ٢ بحيث صار عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل مديرية يتفاوت من ٦ في المديريات الصغرى الى ٢٠ في المديريات الكبرى بعد ما كان من ٣ الى ٨ فقط . وزاد ايضا سلطتها وواجباتها كثيراً حيث اعطاها حق تقرير ورسوم تصرف في منافع عمومية محملة . والاشارة على الحكومة في ما يختص بالمنافع العمومية المحلية . والترخيص بانشاء المزب وتقرير هدما . والمصادقة على تغيير حدود المزا الكز الادارية والقضائية . وعلى انشاء مجالس محلية . وعلى مواد تتعلق بازي المحلي . وعلى فتح الاسواق العمومية . وتقرير عدد اعضاء واجورم وأمن من ذلك السلطة التي أعطيت لها والواجبات التي فرضت عليها في مسائل التعليم فأصبحت صاحبة الحل والعقد في التعليم الاولي في المديريات . وزد على ذلك انها تستشار الآن في امور كثيرة لم تكن تستشار فيها قبلاً . وأصبحت ايراداتها مشهونة مقررة بالسفاح لما يفرض رسوم محلية وفتية لا لتجاوز ٥ في المئة من مجموع اموال الامتياز الاميرية في المديرية وقرارها تها تي في فرض تلك الرسوم وفي الامور التي تصرف تلك الرسوم عليها وقد استعملت مجالس المديريات سلطتها المالية الجديدة هذه كثيراً ثم انه علاوة على ايراداتها المحصو صة منحتها الحكومة اعانات كبيرة لترقية التعليم الاولي وتوسيع نطاقه . وقد خصت هذا التعليم بمعظم عنايتها وأظهر الاهالي ايضا من هذا القبيل غيرة وحمية تـرحت الهمها النفوس فانهم قبلوا ز يادة الضريبة عن طيب نفس حباً منهم يوقع منزلة التعليم الاولي في البلاد كلها وقد تترك القانون النظامي الحديث مجالس المديريات على ما كان لها من السلطة وعليها من الواجبات ولكنه حسن كيفية انتخابها بقانون الانتخاب الجديد وفي سنة ١٨٩٣ طرقوا ميلا آخر الى الحكم الذاتي الداخلي بانشاء المجالس المحلية وهي