Sudan Archive

Open the original scan

ـ ٩٠ ـ ٤٧ـ التشريع (1) التشريع الأهلي سنت قوانين مهمة في أتاه سنة ١٩١٢ وابدأ الكلام في قانون إنشاء محاكم الاختطاط التي سبق لي وصفها وصفاً اجمالياً ان الغرض الاول من هذا القانون تحرب القاضي في القضايا المدنية والجنائية الصغيرة من يموت الناس بان ينشأ في الارياف نظام قضائي بسيط يقوم باقاوم جماعات من الاعيان المحللين لا يؤجرون على علمهم وهذا اهم ما يدخل في نطاق القانون الجديد يكون في كل مركز من المراكز حكمتان من هذه المحاكم على الاقل ويؤلف قضايا من اعيان يمينهم ناظر الحقانية ويختارون من قوائم بعدها النائب العام ومدير المديرية ورئيس المحكمة الابتدائية ويكفي ثلاثة من اعضاء المحكمة لتاليف الجلسة والقاضي الجزئي ان يرأس أية حكمة من محاكم الاختطاط في مركزہ ويشترط في الاعيان ان يكونوا من أصحاب الاملاك في الخط بالين ٢٥ سنة على الاقل ويحسنون القراءة والكتابة وأن يكونوا حسي الصيت والسمعة ومحترمين عند أهل المركز أما اختصاص هذه المحاكم فى الامور المدنية فهو الحكم نهائياً في الدعاوى الخاصة بالمنقولات التي لا تزيد على ٥٠٠ غرش والاجور اذا لم تزد على ١٠٠٠ غرش واتلاف الاراضي أو المحاصيل او اجرة الاراضي والاماكن والشركة الزراعية وملكية الحيوانات وتشغيلها اذا لم تزد على ٣٠٠ غرش وفي سائر القضايا التي يتفق الخصوم باختيارهم على عرضها عليها للحكم نهائياً وظا اختصاص فى الحكم مع جواز الاستئناف إلى القاضي الجزئي في القضايا المقارية التي لا تزيد قيمتها على ١٠٠٠ غرش والقضايا المتعلقة بشركة أو زراعة او ملكية سوان او الانتفاع بها أو بإعادة وضع اليد على العقار متى كانت مبنية على فعل صادر في الشهر السابق اذا لم تتجاوز قيمتها ٦٠٠ غرش ثم انه يجب أن تعرض عليها جميع القضايا التي ليست من اختصاصها بأمل تسويتها حياً قبل عرضها على المحكمة الجزئية.

Text produced by OCR — report an error