Facsimile · p. 249
- ٢٢ -الواضح ان هؤلاء القضاة يجب ان يكونوا أمين من امكان تعرض الحكومة لم من الحكمة العدول عن طريقة المقروء ولو ان الحاكم أثبت صحتها وتلافي المسألة بقانون جديد وقد اعمر مشروع قانون فيه اعتراف صريح بعدم القابلية للعزل مع المحافظة على كفاءة القضاة ٥٣ - التشريع الدولي لم يجتمع القومسيون الدولي في سنة ١٩١١ ولكن المفاوضات دارت مع المشروعات التي كان القومسيون قد وافق عليها فأسفرت هذه المفاوضات عن النجاح في احد المشروعات ووافقت الدول على تعديل المادة ۱۲ من القانون المدني المختلط الماضي قانون جديد لإنشاء جمعية تشريعية لها سلطة سن القوانين التي تسري على الاجانب وهذه ام الاحكام الاساسية في هذا القانون الجديد تؤلف الجمعية التشريعية من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ويدعى اليها اقدم قاض من كل دولة من الدول التي وافقت على انشاء الحكام المختلطة والي ليس لها مستشار في محكمة الاستئناف . فاذا لم يستطع احد المستشارين حضور الجمعية يعمل "قدم قاض من القضاة الناصين لدولته ويقوم مقام هذا القاضي التالي له في الاقديمية من القضاة الغائبين لدولته ويحضر النائب العمومي لدى محكمة الاستئناف هذه الجمعية ويعرب اراء الحكومة المصرية واقتراحاتها . ويجب حضور ١٥ عضواً على الأقل لتكون الجلسة صحيحة ولا يكون القرار صحيحا اذا نال اغلبة ثلتي الاعضاء الحاضرين . واعداد المشروعات من حق الحكومة وحدها وانما يحق للجمعية ان تبلغ النظر الحقانية اقتراحاتها المتعلقة باصلاح التشريع المختلط . ومما يجب ذكره في هذا المقام انه يحق للجمعية «اجراء التعديل والاضافة في القوانين المختلطة » وانما لا يجوز لها احداث تغيير جوهري ما في نظام المحاكم المختلطة واختصاصها . ولا تصدر القوانين التي توافق عليها الجمعية التشريعية الا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها ويحق لدولة ولو لم يكن لها ادنى مصلحة حقيقية في القطر المصري ان تطلب قبل اقتضاء هذا الاجل اعادة عرض المشروع على الجمعية وهذا الشرط يفتح الباب للأجل والتسويف اذا وقع خلاف بين الحكومة المصرية واحببت الدول على وجوب سن قانون ما وقد اجمل المستشار القضائي الأمال التي نيطت بفوائد هذا الاصلاح في العبارات التي اقتبسها من تقريره والتي اوافق عليها فقال