Sudan Archive

Open the original scan

۸۹ رؤس الاشهاد في مواد العقوبات الا اذا كان الذنب مصر اشهاره بين العامة او مخلا بالحياء فان أهل المحكمة يخبرون الناس بأن هذا الامر يقع سرا * الخامسة والستون * أقامة الجماعة المحكمين المسماة جوربة الجنايات لا تبطل ابدا واذا لزم تغيير بعض شيء في مواد القضا لا يمكن الا اذا كان بقانون من الديوانين ) السادسة والستون * قانون معاقبة الانسان بالاستيلاء على ما تملكه يده قد أبطل بالكلية ولا يمكن تجديده أبداً ( السابعة والستون * للملك أن يعفو عن الانسان وأن يخفف مواد العقوبات * الثامنة والستون كتب قوانين السياسات التي عليها العمل الغير المناقضة لما في هذه الشرطة لا ينسخ حكم مافيها إلا اذا تغير بقانون آخر * حقوق الناس التي يضمها الديوان -المادة التاسعة والستون كل أهل العسكرية سوى أصحاب خدمة دائمة أو متروكين لوقت الحاجة وكل النساء المتوفي عنهن أزواجهن وهم في العسكرية يبقى لهم مدة حياتهم وظيفتهم ودرجتهم وخرجهن ( السبعون ديون الرعية التي في ذمة الديوان هي مضمونة على حسب اصطلاح الدولة مع أرباب الديوان ) المادة الحادية والسبعون لم يفضل لاهل الشرف القديم من درجات الشرف الا الاسم فقط وكذلك لارباب الشرف الجديد ثم لملك فرانسا أن يعطى درجة الشرف الفرساوي لأى إنسان شاء ولكن ليس له أن يخص من يعطيه ذلك رفع الفرد ونحوها عنه فليس للشرف مزبة غير التسمية * الثانية والسبعون من له علامة التمييز المسماة درجة الشوالية يعني الفارس في فنه فان له أن يحفظها

Text produced by OCR — report an error