```markdown - ٣٤ -
(ي) الاحوال الشخصية
ذكر البعض ما بدا لهم عن اغفالي كل اشارة في تقريري المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية . فاغفالي ذلك لم يكن صدقة لان البحث كان قد جرى في هذه المسألة ولكني لم أكن متعديا حين كتابة تقريري الماضي لاستيفاء الكلام على هذه المسألة بالهضة الصحية ولا انا مستعد لذلك الآن ولكني اشير الى اشهر ما يدخل منها في المشروع الذي اطلب قبوله . فاذا لنا في هذا الشأن مسألتان الأولى هل يعطى لمجلس التشريع المطلوب سلطة لسن قوانين تمس القوانين الاصلي للاحوال الشخصية . والثانية هل يعطى سلطة على جعل المحاكم مختصة بنظر قضايا الاحوال الشخصية . اما المسألة الأولى فرأيي فيها ان لا يعطى ذلك المجلس سلطة لسن قوانين تسمح في المسائل المهمة الداخلة في دائرة الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والاولاد الشرعيين وما شا كل ذلك . ولكن قد تعرض قضايا خصوصية لا تنطبق عليها قوانين الامة التي بنتي اصحاب تلك القضية اليها . فهذه القضايا قد يكون الاصلح لمراجعـة الاوربيين الساكنين في قطر المصري ان يعطى المجلس سلطة مقيدة لسن قوانين لها . ومثال ما لا تنطبق عليه قوانين الامة التي انما ينعى قضايا النفقة . والمعتاد ان الذين يعلمون في قضايا النفقة يكونون كلهم من جنسية واحدة ( منتمين الى امة واحدة ) ولذلك تكون هذه القضايا خارجة عن اختصاص المحاكم المختلطة . ولكن قد ينتقى ان يكون الحمو من امة وا لصهر من اخرى في بعض القضايا فيتستر لا ينطبق عليها قانون الامة فلا تختص المحاكم القنصلية بنظرها . ولذلك حولت القيادة العمومية المتبعة وجعلت المحاكم المختلطة مختصة بنظرها . واضيفت المواد ۲۱۷ ـ ۲۲۰ الى القانون المدني الملتظط لهذه الغاية ومثال ما يكون الاصلح ان يعطى المجلس سلطة تشريعية مقيدة فيه ما نبهني البو قرم وهو ان يسن قانون واحد لليهود بمحجة ان ذلك لا يعفاء من مزية . فانا لست كفأ لاعطاء الرأي في هذه المسألة ولكنها - تعرض في حينها وبتظاهرها على لينة من الخبيرين الاكفاء فاذا وجدوا ازة بتعه اعترات قوية على اعطاء المجلس هذه السلطة المقيدة التشريعية فلا مانع من ترك هذه المسألة كلها واخراج الاحوال الشخصية برمتها عن سلطة المجلس لان المشروع الذي نحن بصدده لا يقتضي ادخال اقل شيء منها فيه ```