Sudan Archive

Open the original scan

هذ الآراة بالنقك تفهياة : بنوا قولهم على أن السيد اذا قال لعبده افعل , فإنما 0فالقائلون بالندب«: | يقتضي قوله الفعل لا غير » ولا يفهم منه الوجوب بمجرد لفظه حتى يقترن بقرينة تدل على الوجوب . فلا سبيل الى الوجوب , ولا سبيل الى الوقف , اذ الأمر يقتضي الفعل . ا ل » والوقف يقتضي الترك » ولا سبيل الى الترك لكون الأمر يقتضي الفعل فلم يبق الا الندب .

والقائلون بالوقف ذهبوا الى أن الأمر لا صيغة له » اذ هو يحتمل الوجوب 3ويحتمل الندب ويحتمل الاباحة ولا سبيل الى حمله على واحد منها لأحتاله للجميع وليس حمله على الوجوب بأولى من حمله على الندب . ولا حمله على الندب بأولى من حمله على الاباحة الا بدليل . فإذا لم يكن -يكن دليل »‏ والمحتمل لا تقوم به حجة فليسن الا الوقف حتى يأتي دليل الوجوب أو الندب أو الاباحة .

والقائلون بالاباحة ذهبوا الى أن الأشياء كلها قبل ورود الشرع على الاباحة فتحمل على استصحاب الحال قبل ورود الشرع حتى يأتي دليل الوجوب أو الندب 1وانما الأوامر على الاباحة فمن شاء فعل ومن شاء ترك موه 4أو الوقف اختلف الأصوليون أيما اختلاف في مقتضى الأمر » فذهب الجمهور الى أنه الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة الى )183( وما 9وما بعدها . أبو الوليد الباجى ‏ الإشارات : 74الورقات : -غير الوجوب ١‏ ( أنظر مثلاً : الجويني بعدها ) . وذهب البعض الى حمل الأمر على الندب . ومن هؤلاء عامة المعتزلة سوى البصري والحبائي في أحد قوليه اذ قالا بالوجوب . ومنهم أيضاً الشافعي فى أحد قوليه وجماعة من الفقهاء . وذهب بعض أخر الى حمله على الاباحة » وذهب كثير من الأصوليين الى التوقف فى مقتضى الأمر . وقالوا انه يدل بالاشتراك على معان متعددة وينبغي التوقف في تعيين أي واحد منها حتى يأتي دليل يرجح أحد تلك المعاني . وقد اختلفت أراء الواقفية من التوقف في تعيين أي مقتضى للأمر الى التوقف في تعيين مقتضى متردد بين الوجوب والندب . إلى التوقف في إلى التوقف فى تعيين مقتضى متردد بين الوجوب والندب 5تعيين مقتضى متردد بين الوجوت والندت والاباحة والاباحة . إلى التوقف فى تعيين مقتضى متردد بين الوجوب والندب والاباحة والتهديد . ومن أعلام الواقفية الشافعي فى أحد قوليه : والباقلاني » والغزالي » والأشعري . والماتريدي . انظر تفاصيل هذه الآراء ومابعدهاء 106/ 1واحتجاجات كل رأى منها فى : البزدوي والبخاري ‏ الأصول وشرحه كشف الأسرار : / 1المستصفى -الغزالى وما بعدها._ابن 88وما بعدها , الشوكاني ‏ ارشاد الفحول : 411 حزم الأحكام : 3 / ومابعدها. 18 43- 42أعز ما يطلب : -انظر ابن تومرت )184( 346

Text produced by OCR — report an error