Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslateTranslation unavailable — showing the original.

أصبح من الواضح أن مجال العلم بالتواتر هو مضمون الخبر الذي يكون وجوده عبويا فرجرة الدن والأشحاض. والأحداض أناها كان وضوى هدو سرس بنسبته الى قائله .

يتبين مما تقدم أن المهدي أولى التواتر عناية كبيرة حيث عقد لشرحه وضبط 8ويفسر هذا الأععناء بالتواتر 4قواعده عشرة فصول ق كتاب أعز ما يطلب المهدي يعتبره المسلك الوحيد لثبوت أصول الأحكام . حيث ينفي أن يكون القياس وهوما يستلزم 3فلم يبق الا المنقول بالتواتر أصلا 3أوخبر الآحاد مصدرين للحكم ضبط التواتر وتفصيل القول فيه احكاماً لثبوت الأصول وحفاظا على يقينيتها .

علاقة الأصل -بالفرع : الأصل والفرع أمران متضايفان . فالأصل انما هو أصل بالنسبة لفرعه .

والقرع آنا زهو قوع بالنسدة لاتلةت» ولاك «فإن قوط الأدل بواخحك نهد تئزم استيفاء القول فيه ضبط حقيقة الفرع وأحكامه والعلاقة بينه وبين الأصل . وقد عقد المهدي عدة فصول لهذا الغرض في أعز ما يطلب نورد فوا يل أهم ما جاء فيها من الآراء : حقيقة خلينه الفرع والخصارة ” فروع الشريعة هي الأحكام الالية المتعلقة بأفعال المكلفين » وتنقسم الى وليس لمذه الفروع من أصل » +خمسة أقسام : محتوم ومحظور ومندوب رفكو ساح تفرع عنه وتثبت به الا السمع الثابت بالتواتر كتاباً وسنة » واجماعاً راجعاً إليهها » فالعقل لا يكون مصدراً لفروع الأحكام » | إذ ليس فيه إلا التعارض والتجويز : وحال ثبوت الحق بالشسك ٠‏ وكذلك التقليد +والتعارض والتجويز تشكيك والتحكم لأنهم| يقومان على الجهل . والجهل لا يفضي الى العلم » وكذلك الدعوى 0390لأن الدعاوى متساوية وليمس أحد المستاويين بأولى من الآخر الا بدليل .

وقد عبر 20- 19أعز ما يطلب : -انظر : ابن تومرت )139( -الغزالى عن هذا المعنى في تعريفه للحكم اذ يقول : 5308

Text produced by OCR — report an error