Sudan Archive

Open the original scan

10يوجب علم اليقين بمنزلة العيان » وعرفه امام الحرمين بأنه « ما يوجب العلم . .

وه وأن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى أن ينتهي الى المخبر 020عنه » ويكون فى الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد ) وعرفه أبو: .

الوايد الباجي من فقهاء المالكية ( م ) بأنه ١‏ ما وقع العلم بمخبره 1081ه / 474ت 20ضرورة من جهة الخبر » وقد استجمع ابن تومرت في تعريفه ما ورد في مختلف .

التعاريف . فجاء وافياً بالعناصر التي أشار اليها الأصوليون وهي : افادة العلم .

والنقل عن جمع كثير . والتواصل فى النقل والتساوي بين مراحله . والنقل عن محسوس لا عن اجتهاد ورأي .

وفى سبيل مزيد من توضيح حقيقة التواتر عقد المهدي فصلاً لبيان الفرق بين أخبار التواتر وأخبار الآحاد . أقامه على التأكيد بأن أخبار الآحاد تجوز فيها الزيادة والنقصان والخطأ والغلط والغفلة والكذب والرجوع والتعارض والتحريف وأن تكون عن واحد واثنين ؛ بخلاف التواتر فإنه لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان ولا نسيان ولا خطأ ولا غلط ولا غفلة ولا كذب ولا رجوع ولا تعارض ولا تحريف . ولا يكون عن واحد ولا عن اثنين ولا عن )230قلة ومن البين أن ابن تومرت يهدف من . هله المقارنة الى ابراز الصفة اليقينية للأخبار المتواترة امعاناً منه في تأكيد أن أصول الأحكام لآ تكون الآ يقيتية لا تشوهبا شاتبة الظن:..

الدليل على أن الأصل لا يثبت الا بالتواتر : -ان الأصل القطعي من كتاب وسنة واجماع ليس من طريق لثبوته في درجة العلم اليقيني الا التواتر . والدليل على ذلك أنه بحسب الاحتال العقلي لا يخلو من أن ينبت الأصل بالعقل أو بالسمع ٠‏ وباطل ثبوته بالعقل . اذ العقل ليس فيه الا سس يمي لللشصسصيلدهم وما 360 / 2البزدوى ‏ الأصول : )119( بعدها 142الحوينى ‏ الورقات : )120( 51أبو الوليد الباجي ‏ الاشارات : )121( 48انظر : ابن تومرت ‏ أعز ما يطلب : )122( 301

Text produced by OCR — report an error