Facsimile · p. 321
10يوجب علم اليقين بمنزلة العيان » وعرفه امام الحرمين بأنه « ما يوجب العلم . .
وه وأن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى أن ينتهي الى المخبر 020عنه » ويكون فى الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد ) وعرفه أبو: .
الوايد الباجي من فقهاء المالكية ( م ) بأنه ١ ما وقع العلم بمخبره 1081ه / 474ت 20ضرورة من جهة الخبر » وقد استجمع ابن تومرت في تعريفه ما ورد في مختلف .
التعاريف . فجاء وافياً بالعناصر التي أشار اليها الأصوليون وهي : افادة العلم .
والنقل عن جمع كثير . والتواصل فى النقل والتساوي بين مراحله . والنقل عن محسوس لا عن اجتهاد ورأي .
وفى سبيل مزيد من توضيح حقيقة التواتر عقد المهدي فصلاً لبيان الفرق بين أخبار التواتر وأخبار الآحاد . أقامه على التأكيد بأن أخبار الآحاد تجوز فيها الزيادة والنقصان والخطأ والغلط والغفلة والكذب والرجوع والتعارض والتحريف وأن تكون عن واحد واثنين ؛ بخلاف التواتر فإنه لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان ولا نسيان ولا خطأ ولا غلط ولا غفلة ولا كذب ولا رجوع ولا تعارض ولا تحريف . ولا يكون عن واحد ولا عن اثنين ولا عن )230قلة ومن البين أن ابن تومرت يهدف من . هله المقارنة الى ابراز الصفة اليقينية للأخبار المتواترة امعاناً منه في تأكيد أن أصول الأحكام لآ تكون الآ يقيتية لا تشوهبا شاتبة الظن:..
الدليل على أن الأصل لا يثبت الا بالتواتر : -ان الأصل القطعي من كتاب وسنة واجماع ليس من طريق لثبوته في درجة العلم اليقيني الا التواتر . والدليل على ذلك أنه بحسب الاحتال العقلي لا يخلو من أن ينبت الأصل بالعقل أو بالسمع ٠ وباطل ثبوته بالعقل . اذ العقل ليس فيه الا سس يمي لللشصسصيلدهم وما 360 / 2البزدوى الأصول : )119( بعدها 142الحوينى الورقات : )120( 51أبو الوليد الباجي الاشارات : )121( 48انظر : ابن تومرت أعز ما يطلب : )122( 301