Facsimile · p. 308
وهذا النمط الذى سياه ابن تومرت قياس دضر بيه » لأركرة فجعيه] مففنا الى الحق » الا اذا توفرت فيه مجموعة من الشروط نجملها فها يلي : أولاً : أن لا يرد خبر في الحكم الذي هو نتيجة القياس , يكون معارضاً له .
أما اذا ورد خبر شرعي فإن القياس يسقط . ومثاله ماورد من خبر في غسل الاناء من ا بالطهارة وعدم الغسل قياساً على حكم . 65ولوغ الكلب 60الحيوان .
ثانياً أن لا يكون العمل جارياً على خلافه » فا جرى عليه العمل يسقط فيه القياس » ومثاله ما جرى عليه العمل من ترك الزكاة على الحلي » فهو يسقط الحكم 60بأخذها منه قياساً على الذهب والورق .
أن يكون في مجال المحكم ٠ أما المتشابه فلا يجوز فيه قياس . لأنه لا -ثالثا 0680يلزم اتباعه ولا العمل به .
أن -رابعاً يتحقق التساوي في الحكم بين طرفي القياس ٠ إما بالوجوب أو بالتحليل أو بالتحريم . أما اذا وقع الاختلاف فإن القياس يكون باطلا ء لأن الاختلاف يؤ دي الى التناني كتنائي ل ولا جور القياس بين 4والمساحات 69المتنافيات .
لأنها 34أن هذه الشروط تنسجم مع مفهوم القياس الذى ذهب اليه ابن تومرت أكثر ما هي متجهة الى الحاق فرع بأصل منصوص عليه » فكأنفا هي شروط وضوابط اشارة الى قول الرسول كَ فخِ « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » أخرجه البخاري فى كتاب )75( الوضوء .
75-174,179رسالة في أن الشريعة لا تثبت بالعقل : -انظر : ابن.تومرت )6( 80-179نفسن المصدر : )77( 176نفس المصدر : )78( 174نفس المصدر : )79( 25208