Facsimile · p. 302
من بدل دينه » فإنه نكال وردع يدخل فيه كل من فعل ذلك«ى . وفي الحقيقة فإن من ذهب الى عدم قتل المرتدة من الحنفية » لم يكن حكمه نتيجة لقياس ٠ بل هو مستخلص مباشرة من النص الوارد في النهى عن قتل النساء » فحمل على الاطلاق دون فصل ١ بين المرتدة وغيرها , وحمل تبعاً لذلك قتل المرتد على التخصيص وبهذا المعنى يصبح ايراد هذه المسألة في مقام ابطال القياس ايرادا : . 60بالرجال غير محله .
ما ذهب اليه بعض الفقهاء من نفي وجوب الطهارة من مس الذكر . -ثانياً قياساً على نفي وجوبها من مس سائر الأعضاء » فالأصل عدم وجوب الطهارة من مس سائر الأعضاء » والفرع مس الذكر . وقد عدي اليه حكم الأصل للاشتراك في العلة وهي العضويةوى . وهذا القياس أدى الى الخطأ . لما ورد من الأخبار المفيدة لوجوب الطهارة من مس الذكرء. ولا ينبغي تقديم القياس على الأخباره» . ومثلما لاحظنا فى المسألة السابقة . فإن من ذهب الى نفي وجوب الطهارة كان معتمده النص لا القياس . وذلك النص هوماروى من أن رجلا كأنه بدوي جاء رسول لله يكل فقال : يا نبي الله ما ترى فى مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ » فقال : « هل 67هوالا مضغة منه » أو قال : « بضعة منه ) ومهذا المعنى يكون ايراد هذه المسألة » جله وفع ايرادها . الا أن يكون القصد الطعن في -غير واف بالغرض الذي من أ اريت لقم اسار اناما وروة فية. مناك عل تالقان الذى نسبه المهدي الى الفقهاء فى هذه المسألة » فيكون حينئذ راداً لحجة من حجج القياس . لا لتطبيق من تطبيقاته عند الفقهاء ابن تومرت رسالة في أن الشريعة لا تثبت )53( 174بالعقل : انظر : علاء الدين البخارى كشف )54( / 3الأسرار : 65 ذهب أبو حنيفة وأصحابه الى عدم وجوب الطهارة من مس .الذكر مطلقاً . بوذهب الشافعي وأصحابه وأحمد )55( وداود الى وجوبها وذهب أخرون الى وجوب الطهارة بقيود » وسبب الاختلاف ورود حديثين متعارضين في ذلك . / 1انظر : ابن رشد _بداية المجتهد : وما بعدها 40 يشير بذلك الى ما خرجه أبوداود في كتاب الطهارة . باب الوضوء من مس الذكر أن الرسول عليه السلام قال )56( فى حديث بسره ١ من مس ذكره فليتوضا » .
أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب الرخصة من الوضوء من مس الذكر . )57( 3202