Sudan Archive

Open the original scan

ثالما تما أخخطأ فيه الفقهاء أيضاً نتيجة استعالهم القياس تحريمهم الربا في أصناف غير الأصناف الستة التي نهى الرسول عليه السلام عن الربا فيها كى] جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي يك قال : « الذهب ادم ره و ا بوزن » والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن . والملح بالملح والتمر بالتمر والبر »5بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلاً بمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) .

فقد قاسوا على هذه الأصناف أنواعاً أخرى الحقوها بها في حكم الحرمة لاشتراكها معها في علل اختلفوا فى تقديرها منها الادخار والاقتيات والمالية» » وانتهوا بذلك 00 وقد اكتفى ابن تومرت بذكر .

دون أن يزيده بياناً وتعليلاً على نحو ما فعل ابن حزم الذي -هذا الخطأ ‏ على رأيه أفاض القول فى اظهار خطأ هذا القياس«» .

يتبين مما تقدم ان ابن تومرت كان رافضاً للقياس الأصولي كى! هو معروف في على الظن ؛ ولكنه لم يكن له نفاذ في بيان عيوب هذا القياس » واقتصر فى نقضه على رد أن يكون الصحابة قد استعملوه » وعلى ذكر أحكام قدر أنها خاطئة دون تعليل كاف لذلك . ومن الغريب أن المهدي لم يستفد مما كتبه ابن حزم الظاهري من نقد وق رسالته فى 4للقياس اسم بالشمول والعمق والنفاذ ىا بدا فى كتابه الأحكام ابطال القياس .

0الك ابن تومرت 4بعد هذه المحاولة في هدم القياس الأصولى من أصل 0على تعدية 0التبابن الأول ل 5دم لا يقوم على فرعن الصبحي اذى ين وقال فيه 5يؤدى امن الوقوع في الزلل 3: انه م أخرجه النسائي في كتاب البيوع . )58( انظر تفصيل ذلك )59( مقارناً فى / 2بداية المجتهد : -: ابن رشد وما بعدها . 141 انظر : ابن تومرت ‏ رسالة في أن الشريعة لا تثبت )60( 175بالعقل : انظر : ابن حزم )61( / 7الأحكام : / 8وانظر بالأخص المحلى : , 109 وما بعدها . 467 2303

Text produced by OCR — report an error