Facsimile · p. 303
ثالما تما أخخطأ فيه الفقهاء أيضاً نتيجة استعالهم القياس تحريمهم الربا في أصناف غير الأصناف الستة التي نهى الرسول عليه السلام عن الربا فيها كى] جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي يك قال : « الذهب ادم ره و ا بوزن » والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن . والملح بالملح والتمر بالتمر والبر »5بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلاً بمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) .
فقد قاسوا على هذه الأصناف أنواعاً أخرى الحقوها بها في حكم الحرمة لاشتراكها معها في علل اختلفوا فى تقديرها منها الادخار والاقتيات والمالية» » وانتهوا بذلك 00 وقد اكتفى ابن تومرت بذكر .
دون أن يزيده بياناً وتعليلاً على نحو ما فعل ابن حزم الذي -هذا الخطأ على رأيه أفاض القول فى اظهار خطأ هذا القياس«» .
يتبين مما تقدم ان ابن تومرت كان رافضاً للقياس الأصولي كى! هو معروف في على الظن ؛ ولكنه لم يكن له نفاذ في بيان عيوب هذا القياس » واقتصر فى نقضه على رد أن يكون الصحابة قد استعملوه » وعلى ذكر أحكام قدر أنها خاطئة دون تعليل كاف لذلك . ومن الغريب أن المهدي لم يستفد مما كتبه ابن حزم الظاهري من نقد وق رسالته فى 4للقياس اسم بالشمول والعمق والنفاذ ىا بدا فى كتابه الأحكام ابطال القياس .
0الك ابن تومرت 4بعد هذه المحاولة في هدم القياس الأصولى من أصل 0على تعدية 0التبابن الأول ل 5دم لا يقوم على فرعن الصبحي اذى ين وقال فيه 5يؤدى امن الوقوع في الزلل 3: انه م أخرجه النسائي في كتاب البيوع . )58( انظر تفصيل ذلك )59( مقارناً فى / 2بداية المجتهد : -: ابن رشد وما بعدها . 141 انظر : ابن تومرت رسالة في أن الشريعة لا تثبت )60( 175بالعقل : انظر : ابن حزم )61( / 7الأحكام : / 8وانظر بالأخص المحلى : , 109 وما بعدها . 467 2303