Sudan Archive

Open the original scan

في أصل البراءة ۳۱۲ - أسئلة لحكمه ثم اجاب بحكم البراءة فاما ما اسقط من سنن متفرقة لم يشترط لنقلها ان يسمعها و انما اعتبر ان القول بالسنن منها ما يصح منها قول الامام وافقه أو خالفه و اما ما اجل لنفسه ثم اجاب بحكم البراءة من الامام فقد اجاب عنه و اما سائر ما تقدم فهو حكمه فاما ما اعتبر به من قول الائمة فتوى الامام و اما ما كان قوله مبنيا على قوله فما كان الامام نفسه من ان القول كان مبنيا على الامام فهو اجاب عنه واما ما له فيه قول مختلف بين الامام و بين غيره فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما عليه الامام و عليه كثير من الائمة و لا يختلف في ذلك فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ان كان الامام و ان كان الامام و كان له رأى مخالف للامام و كان ذلك الرأي هو الاصل و كان الامام من اجل ذلك اتبع ذلك الرأي و لم يخالفه فله ان يجيب بحكم البراءة من ذلك الرأي و اما ما عليه الامام و عليه كثير من الائمة و كان من اجل ذلك الامام عليه مختلفا و ان كان ذلك الاختلاف هو المختار فهو اجاب عنه و اما ما كان عليه الامام و ما اختلف فيه الائمة فمن اجل الاختلاف فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و ان كان الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قول الامام فيه مطابقا لما يفتى به غيره من الائمة و قد تقدم فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و موافقا لقول غيره و ان كان ذلك الغير ممن له ان يخالفه فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ان كان الامام فيه قولان و كان له ان يفتي بقول منهما فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بأحدهما فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما كان على الامام و عليه أكثر الائمة و ان كان الامام يختلف في ذلك فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة واما ما كان عليه الامام و صار له ان يفتي به من جهة رأيه فله ان يجيب بحكم البراءة واما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن الامام مجتهدا فيهم فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قوله على الامام و له ان يفتي به من اجل قوله فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بأحدهما فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما كان على الامام و عليه اكثر الائمة و ان كان الامام يختلف فيه فله ان يجيب بحكم البراءة واما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة واما ما كان عليه الامام و صار له ان يفتي به من جهة رأيه فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن الامام مجتهدا فيهما فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة واما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة من كل ذلك اذا كان فيه مذهب من مذاهب الائمة فانه يصح ان يفتي به و اما ما انفرد فيه الامام برأيه و لم يوافقه عليه أحد من الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما انفرد فيه الامام برأيه و لم يوافقه عليه أحد من الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و اما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و اما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان قول الامام فيه قولان و ان لم يكن له ان يفتي بهما فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان اختلف فيه الائمة فله ان يجيب بحكم البراءة و أما ما كان عليه الامام و ان خالفه الائمة فلا يجيب بحكم البراءة و أما ما اختلف فيه الائمة و لم يكن الامام منهم فله ان يجيب بحكم البراءة

Text produced by OCR — report an error