Facsimile · p. 308
```markdown - ۱۱ -ذلك حالة الفلاح في بلاد الهند حيث قد قنّن بنجاب منذ أعوام تلك الأملاك الصغار زادت هناك وأن ثمن الأرض ارتفع أيضاً في ظل ذلك التجارية التي يحتاج الفلاح اليها في زراعته فيمكنه أن يستلفها دائماً على محصوله . وأنقد آخرون بأنه يمكن للمرابي الصغير الذي يغري صاحب الحصة الأفدنة باستلاف المال منه أن يغربه أيضاً بسلوك طريق الاستحلال التخليص من طائلة القانون. وهذا عين ما اتقدوا به قانون انتقال الملكية في بنجاب حين أدخاله في بلاد الهند ولكن التتابع أثبت خطأهم في اقتادهم، على أنه إذا كثر الاستحلال التخليص من طائلة القانون لازلم مع هذا الاستحلال . ولم يكن بد من تأثر البنك الزراعي المصري بعض التأثر بهذا القانون لأنه أنشيء بقصد اعانة المزارعين الصغار بسلفات معتدلة الفائدة ولكن الحكومة راعت مصالحة، واتفقت مع سلطة الممنوحة له في بعض عملياته المالية والمأمول ان هذه الامتيازات التي منحت له تعوض ما فقده بالقيود التي قيده بها القانون الجديد. وزد على ذلك أنه اذا كانت التقانات الزراعية التي ابتداء انشاؤها على قلة في اقرى تكثر وتنتشر في البلاد فالبنك الزراعي هو الذي يمدها بالمال طبعاً . ولولا تضريع كرية المالك الصغير قانون مثل القانون الذي نحن بصدده لكان البحث والتحقيق عن مقدار ديونه وأجلها بعد تعرضا له في شؤونه الخصوصية . ولكن اصدار قانون الحصة الافدنة أوجب على الحكومة ان تعلم مقدار الدين على المنتفعين بذلك القانون فصيت لجنة في كل مركز لتسمع أقوال الناس بعد تخليفهم الدين . ويسلم من ذلك مقدار الديون والاختصاصات التي على الأطيان ويتيسر للحكومة بعد ذلك ان تنظر في مسألة ديون الفلاحين نظراً مبنياً على أساس الواقع المتين . والصلاح الثاني الذي اشرت اليه هو قانون تحكيم الاخطاط الذي يبين الأعيان قضاة بلا رواتب في دوائر صغيرة لا تحتوي الدائرة منها غير قرى قليلة فيتقاضى اهلها الهم في قضاياهم الصغيرة . ويكون هؤلاء القضاة تحت مراقبة قاضي المركز ولهم سلطة الفصل في قضايا عادية لا تتجاوز قيمتها من مج . م إلى ١٠ ج. م وقضايا تصحيح حدود الغيطان ونحو ذلك من المسائل الصغيرة. ومن اختصاصهم أيضاً تسهيل النقود في دائرتهم فيمنع تسجيلها، ```