Facsimile · p. 3
**مقدمة** تُعرَّف "نقلة" في اللغة بأنها التغيير من حال إلى حال، أو الانتقال من مكان إلى مكان، أو التحول من أمر إلى أمر. وفي الاصطلاح، تُطلق النقلة على التغيير الذي يطرأ على المبيع أو الثمن بعد انعقاد البيع وقبل القبض.
**أنواع النقلة** تنقسم النقلة إلى قسمين رئيسيين: 1. **النقلة الشرعية:** وهي التي تثبت حقاً للمشتري أو البائع في المبيع أو الثمن، ومن أمثلتها: * **البيع الثاني:** إذا باع المشتري المبيع قبل قبضه، فإنه ينقل ملكيته إلى المشتري الثاني. * **الهبة:** إذا وهب المشتري المبيع قبل قبضه، فإنه ينقل ملكيته إلى الموهوب له. * **الإرث:** إذا توفي المشتري قبل قبض المبيع، ورثه ورثته.
2. **النقلة الحكمية:** وهي التي لا تثبت حقاً لأحد، ولكنها توجب تغييراً في المبيع أو الثمن، ومن أمثلتها: * **البيع على غير المشاهدة:** إذا اشترى شخص شيئاً لم يره، فإن البيع يكون فاسداً، وتعتبر نقلة حكمية. * **البيع بشرط الخيار:** إذا اشترى شخص شيئاً بشرط الخيار، فإنه لا يملك المبيع إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
**أحكام النقلة** تترتب على النقلة أحكام شرعية مختلفة، منها: * **ضمان المبيع:** إذا حصلت نقلة شرعية على المبيع قبل قبضه، فإن ضمانه ينتقل إلى المشتري الجديد. * **فساد البيع:** إذا حصلت نقلة حكمية على المبيع قبل قبضه، فإن البيع يكون فاسداً. * **حق الفسخ:** للمشتري حق فسخ البيع إذا حصلت نقلة حكمية على المبيع قبل قبضه.
**خاتمة** تُعدّ مسألة النقلة من المسائل الفقهية الهامة التي تتعلق بالمعاملات المالية، ويجب على المسلم أن يتعلم أحكامها ليطبقها في حياته.