Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslateTranslation unavailable — showing the original.

‎-۱۰۹-ب) انقض ميعاد الاستئناف إلى عشرة أيام (ج) اذا قدمت دعوى استرداد لاول مرة يجوز للقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بالبيع اذا تبين له ان الغرض من الدعوى مجرد للمكدة وتعطيل سير العدالة واذا رفعت دعوى استرداد مرة ثانية فلا توقف البيع مالم يأمر القاضي بايقافه (د) اذا استؤنف الحكم وتبين للمحكمة ان فساد الدعوى ظاهر فللمحكمة ان تأسي باجراء البيع بالشروط التي تراها عادلة (٤) استبدلت النصوص غير الرانية الخاصة بتقدير قيمة الدعاوى بنظام جديد . وضوع على مثال النصوص الواردة في قانون المرافعات الاصلي (٥) حملت مصروفات الخبراء تحت مراقبة المحكمة وذلك منها المادة غير المحمودة وهي ان يطلب الخبراء من الخصوم دفع مبالغ من المال مقدمًا لسد مصروفاتهم (٦) اصلاحات أخرى صغيرة الشأن لتسهيل العمل وازالة العوائق في سبيل الإجراءات وهي (۱) زيدت الاحوال التي تنفذ فيها الاحكام مؤقتا (ب) على الحاكم ان تقرب اجلاً معينا لاقام الاجراءات التمهيدية (ج) اقتصرت المواعيد المقررة للمسافات ويجوز اختصاصها فوق ذلك باس من القاضي (د) مصاريف الاجراءات التي ينفذها أحد الخصوم بدون ان يكون له لزوم مثل مصاريف الحكم الغيابي تكون على هذا الخصم ولو كسب دعواه (ه) يبتدىء ميعاد الاستئناف من تاريخ اعلان الحكم للفريقين واقترحت الحكومة توسيع اختصاص المحاكم الجزئية في المواد المقارية ولكن الجمعية التشريعية لم توافق على هذا الاصلاح هذه الاصلاحات في اجراءات الحاكم المختلطة بعد اجاد اداد تشريعية جديدة ولكن يظهر ان الجمعية التشريعية لا تميل كثيرا الى احداث تغيير كبير الشأن في الاجراءات الحالية وقد رأت نظارة الحفانية وجوب درس ما يمكن ادخاله من الاصلاح في الاجراءات درساً دقيقاً متقناً فيتغير اخيراً لجنة فنية معمها الحالية وضع قانون مراققات مختصر جديد للمحاكم الاهلية فاذا فحصت هذه الجنة في عملها فالمؤول ان المرافقات المختلطة تستفيد منه فيما بعد ١٥ ‎

Text produced by OCR — report an error