Facsimile · p. 341
لس سم ب وأعة الفقه عدم يسبحثون في الاحكام الشرعية الني التعلق بالمعاملات كالبييع 0 والشراء والعبادات الدينية كالصلاة والزكة واج . ومأخذ هذه الاحكام عندمم اربعة هي اصول الفقه وهي الكتاب ب والسنة والاجاع والقياس المستنبط منها. وذلك أنهم كانوا اذا وقعت طمحادثة شرعية من حلال أوحرام فزاعوا الى الاجنهاد وابتدأوا بإلكتاب فان وجدوا في سا كوا به وال فزعوا الى السنة أي الحديث فان رأوا في ذلك خبراً نزلوا على حكمه والا فزعو الى اجاع الصحابة لانهم راشدون فلا موت على ضلال فان عثرؤا على ما يناسب مطلوبهم حكموا بالحادثة على فقتضاة آلا" فزعوا الى القياس لان الحوادث والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية فلا تتطابقان فقالوا قطعاً ان القياس واجب الاعتبار ليكون بصدد كل حادئة شرعية اجتهاد قياسي فالاجتهاد عندثم هو استنباط الاحكام الفرعية مر الاصول الذين 0الاربعة المتقدم ذكرها . وكان الائمة انون في صدر الاسلام كثاراً ندونت مذاهيهم وبقيت الى الآن فتفل يعدم باب الاجتهاد اربعة وم :ل الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » ولد بالكوفة سنة ٠١م ه « ونوفي ببغداد سنة ١٠٠ على الاصح الامام ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك » ولد بالمديئة سنة هبيه ه ونوفي فيها « سنة واه تقرياً الامام أبو عبد « الله عمد بن ٠ ه 16ادريس الشافعي » ولد بغزة سنة وتوفي في لام *4مصر سنة مه 154الامام أبو عبد الله امد بن حنبل » ولد في بغداد في الارجح سنة م 41ونوني فهادنة فانقسم المسامون بوؤلاء الائمة امار بعة مذاهب النني والمالي والشافعي والحنبني فتغلب الحنفي في سوريا والعراق والشافعي في مصر والمالي في المغرب والسودان والحنبلي في الكوفة وتد وهو اقلها انتشاراً 2جغرا فية السودان الطبيعية 2 في حدود السودان السودان في اللغة السود ويطاق ايضاً على بلاد السود . وقد اطلقهُ العرب بعد لاسلام على المالك الافر,ةية الاسلامية الواقعة في المنطقة المتوسطة اأتي الى جنوب ا رطلة )006 1لام 6 2701اكهع/ا الا