Facsimile · p. 198
١٩٢ النفع الزائد لجهة الباب العالى ويصير تعيين ذلك بمعرفة لجان مخصوصة محدودة في السنتين المذكورتين والأراضي التي تبقى بدون صاحب عند انقضاء السنتين يصير طرحها في المزاد وتباع ويؤخذ ثمنها ويدفع الى أيتام وأراميل المصابين في الأحوال الأخيرة من المسلمين والمسيحيين المادة الثانية عشرة ان القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعا ولا يبقى من بعد هذا على سواحل الطونة قلعة ما مطلقا ولا يجوز وجود سفن حربية في مياه رومانيا والصرب والصقالبة سوى السفن الصغيرة والفلوكات المختصة والمستعملة في أمور الضبط فقط وحقوق ووظائف وامتازات لجنة الطونه المختلطة تبقى بتمامها على أصلها المادة الثالثة عشرة ان الباب العالى يتعهد بتنظيف البحر فى مضيق سنه وارراجعه الى حاله السابق ليصلي لمرور السفن منه ويتعهد أن يضمن العطل والضرر الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفن من نهر الطونه مدة الحرب وسيصير خصم خمسمائة ألف فرنك من أصل دين لجنة الطونة الى الباب العالى لاجل هذا الامر المادة الرابعة عشرة * ان الاصلاحات التي تبلاغت الى مرخص الباب العالى فى أول جلسة مؤتمر الأستانة ينبغي حالا وضعها في موقع الاجراء في بوسنه وهرسك مع التعديلات التي ستقرر فيما بين دولتى الروسيه وأوستر يا ويجب أن لا يطلب من هاتين الا يالتين بقايا الأموال الاميريه وأن لا يؤخذ شئ من الواردات الى ابتداء شهر مارس سنة ١٨٨٠ بل تصرف كلها في الاحتياجات المحلية ويسد بها عوض الاهالى والعيال الذين أصيبوا في الأحوال الاخيرة ومن بعد انقضاء المدة المذكورة يتعين المبلغ الذى يلزم على الاهالى دفعه في كل سنة الى الحكومة المركزية بالاتفاق فيما بين الدولة العلية ودولتي الروسيه وأوستر يا المادة الخامسة عشرة * يتعهد الباب العالى باجراء أحكام النظام الاساسي الذى وضع في سنة ثمان وستين وستمائة وألف المختص بجزيرة كريد طبق مطلوب الاهالي الذي بينوه مقدما ويلزم اجراء الاصلاحات المماثلة لنظامات كريد في تر حاله وبانيه وفي سائر جهات الروم إيلى التى ليس لها نظامات مخصوصة ويصير تشكيل لجنة مركبة من الاهالى المحلية في كل ايالة لاجل ترتيب وتأليف النظامات الجديدة ثم يصير تقديمها الى الباب العالى وهو يتذاكر مع دولة الروسية في ذلك المادة السادسة عشرة * ان خروج عساكر الروسيه من الارمنستان وارياع تلك البلاد الى الدولة العلية يمكن أن يفضي الى المناقشة والاختلاف فيما بينهما فلهذا يتعهد الباب العالى حالا باجراء الاصلاحات على حسب الاحتياجات المحلية فى الولايات التي سكانها أرمن وتأمين المسيحيين من تعدى الاكراد والجراكسه المادة السابعة عشرة * ان الباب العالى سيعلن العفو العمومى عن المتهمين فى الاحوال الاخيرة ويطاق سبيل المحبوسين والمنفيين بسبب ذلك المادة