Facsimile · p. 197
```markdown ۱۹۱ سند المشاركة الذي تحرر في حادي ثلاثين كانون الثاني والآلات الحربية الكائنة في مدينتي شني ووارنه وجميع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانية كيفما شاء. وتتبع عساكر الروسية في بلغارستان. مقصده أن ينتهي ترتيب العساكرالملية الكافية لحفظ الراحة ويعطي الأمان. وسيكون له نصيب في هذه الأملاك. ومن جهة أخرى. فقد كان في بلغارستان تكون سنتين والعساكر التي تبقى هناك بعد خروج جميع العساكر الروسية من بلاد الدولة العلمية تكون عبارة عن ست فرق متساهة وفرقين خيالة وجميعها تكون ألفا وعصوف هؤلاء العساكر يكون على بلاد الباشا، ويكون لها طرق مراسلات في المملكتين في خطوط البحر الأسود من جهة وارنه وبرغوس وفي مدة أقامتها هناك يكون لها المقاول المنشئة على الشطوط المذكورة. المادة التاسعة * ان المرتب ال سنوي الذي يلزم على البلغارستان ايثاره للدولة العلية يتسلم الى البنك الذي يعينه الباب العالي وهذا البنك يصير تعيينه بمعرفة دولة روسية والدولة العلية وسائر الدول وذلك في انتهاء السنة الأولى من ابتداء اجراء أصول الإدارة الجديدة ومصدر ذلك المرتب يقاس بالنظر لايراد السلاط والإيراد التي تكون في ادارة الامارة على الاملاك المتوسط والبلغارستان تعهد بالقيام بالعهد الذي على الدولة العلية الاشركة سكة الحديد عن طريق وارنة وبرغوس في المذكورة وسمع الباب العالي وادارة الشركة المذكورة ومسئلة السكة الحديد الأخرى الموجودة ضمن الامارة يصير فصلها بمعرفة الدولة العلية وحكومة المقاولة وادارة الشركة. المادة العاشرة * ان الباب العالي له حق أن ينقل ويجلب عساكر و مهمات و ذخيرة من طريق المعينة في داخل بلغارستان الى الآلات العثمانية التي وراء الباشارستان ولاجل عدم وقوع مشاكل كل هذا المحصور وتأمين الايجابات العسكرية العثمانية سيضع نظام بالاتفاق مع الباب العالي والامارة من ابتداء تعاطى هذه المعاهدة الى ثلاثة أشهر في ذلك وهذا الحق المتعلق بالمرور والعبور يختص بالعساكر النظامية فقط دون الباشموزة والجراكسة والعساكر المقاولة والباب العالي كذلك أن يتعاطى البوسطة من طريق الامارة ويستعمل وسائل التلغراف في محارباته فهذا نت الامران كذلك يصير تعيينهما وتنظيمهما في المدة والشروط الممرة أعلاه. المادة الحادية عشرة * ان المسلمين وغيرهم من أصحاب الأملاك اذا أرادوا الاقامة في خارج الامارة لهم أن يعينوا أملاكهم ويغيروها أو يفوضوا أمر ادارتها الى من يريدونه ثم ان مأمور الدولة العلية ومأمور المقاولة يجتمعان تحت نظارة مأمور روسية ويفوضون المسائل المتعلقة بتصرف الأملاك وفي منافع مسليي المقاولة وذلك يكون في ظرف سنتين والأملاك البرية والوقوفة يصير تعيين أميرها أما بالبيع وأما باستعمالها على الوجه الذي يكون فيه ```