Facsimile · p. 76
```markdown - ٦٤ -جَاهِلٌ بِفَرَائِضِ العَينِ فَمَفْرِضُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ أَحْكَامِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَمَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا القُرْآنُ فَهُوَ نَافِلَةُ الاِمامِ القُرْآنَ خَاصَّةً فِي الصَّلَاةِ فَهَا فَرَضَ وُسُورٌ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ السَّنَنِيهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَأْمُرُ كُلِّ مَنْ تَابَ عَلَى يَدِيهِ وَعِنْدَهُ مَالٌ مَغْصُوبٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَأْمُرُهُ بِالصِّيَامِ حَتَّى يَذْهَبَ اللَّحْمُ الَّذِي زَلَّ بِالْحَرَامِ وَتَارِكَ الصَّلَاةِ وَتَارِكَ الصِّيَامِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَقْضِيَ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ وَيَأْمُرُهُ بِمُوَاصَلَةِ اِرْحَامِهِ وَيَأْمُرُهُ الاِشْتِكَافِ لِلِاضْيَافِ بَلْ يُعْطِيهِ مَا فَضَلَ مِنْ قُوَّتِ عِيَالِهِمْ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ السَّنَنِيهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى اِصْهَارِهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَلَا يَرْحَلُوا مِنْهُ وَجَمِيعَ الشُّرُوطَ السَّابِقَةَ فَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الوَاقِعِ عَلَيْهِ مِنْ السَّلْطَنَهِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُصَلُّوا الاَوْقَاتِ الخَمْسَهُ مَعَهُ وَيُعِيْدُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَأَنْ يَعْرِفَ أَرْكَانَ الاِيْمَانِ السِّتَّةَ وَقَوَاعِدَ الاِسْلَامِ الخَمْسَهُ وَمِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَطْرُدُهُ وَيَتْبَعُهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الخَمْسِ كَالْفِقْهِ مُحَمَّدٍ صَبَاحِي وَوَلَدِيهِ الفِقْهِ عَبْدِ القَادِرِ وَالفِقْهِ عَلَى اخِيهِ وَالفِقْهِ مُحَمَّدٍ وَلَدِ دَلِيلٍ وَعُمَرِ اخِيهِ وَأَوْلَادِ عِيسَى رَحِمَهُ وَالفِقْهِ عَبَّاسِي وَالفِقْهِ شُكْرِ اللهِ وَلَدِ مَنْوِفِي وَالفِقْهِ مُحَمَّدٍ وَلَدِ زَمَرَ وَابْنِهِ الحَاجِ السَّيِّدِ ابْنِ زَمَرِ وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ بَنِي جَرَّارَ وَأَمَّا جِيرَانُهُ شُكْرِ اللهِ وَعَبْدِ الكَافِي وَالفِقْهِ مُحَمَّدٍ وَلَدِ كَوْرِبْ مِنْ شَدَّتْ مُتَابِعَتُهُمْ لَهُ أَنْ قَالَ لَهُمْ اِقْلُوا الجَمِيلَ يَنْقَاوُهُ وَكَانَ يَأْمُرُ وَيَمْتَثِلُ أَمْرُهُ مِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ وَيَقُولُ فَلَا يَسْأَلُ عَنْ دَلِيلٍ وَيَأْتِي بِالجَوَابِ فَلَا يُسَأَلُ أَحَدٌ عَلَى مَرَاجِعَتِهِ وَأَمَّا أَتَبَاعِهِ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنَ الرِّجَالِ اِضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَأَكْثَرُهُنَّ فَزَارَهُ وَقَالَ تَاْمِيذُهُ فِيهِ اَبُونَا اَبُو دَلْقَا مَرْقَعُ اَبُو المِنَا الرَّأي وَالصَّحْحُ المُتَّفِقُ اَبُوالمِنَا المَنَاكِرِ وَالْكَبَائِرِ اَبُو نَا الخَلَا القَرَارِيَاتِ فَقَائِرُ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَثَانِي أَمْرِي اِفْعَالٌ مِنْهَا لَبِسَهُ لِلْجَبَّهَ وَالْمِرْقَعَهُ وَنَسَجَ عَنَاقِرِيهِ بِالْلَوِيسَ وَجَعَلَ الْحَرِيمَ طَعَامُهُ تَقَوَّتَ بِهِ وَقَالَ لَا جَعْلَ عَلَى ثَلَاثِهِ هُضْمَا النَّفْسَ وَقِلَّةَ الحَلَالِ فِي زَمَانِنَا هَذَا وَاتَّبَاعَا لِلسَّلَفِ يُقْسِمُ نَصْفَهُمْ لِلسَّلْطَنَهِ فَيَا خُذُهُمْ شَيْخُ الدَّارِ مِعَ الخَرَاجِ وَيُصْلِهِ شَيْخُ الدَّارِ مِعَ الخَرَاجِ وَيُصْلِهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ فَقِيرًا أَيْقَالَ لَهُ وَلَدُ اِمْ مَرِيُومَ مُتَحَدِّدُ فَقَالَ الشَّيْخُ عَجِيبُ قَدْ تَصَدَّقْنَا بِالدَّارِ عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ بِنَا لَهُ حَائِطَ بَيْنَ زَرْعِهِ وَزَرْعَ جَارِهِ كَيْ لَا يَقَعَ زَرْعُ جَارِهِ فِي اَرْضِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْحِكَايَهُ ذَكَرَهَا الشَّعَرَانِي فِي طَبَقَاتِ الاَوْلِياءِ وَهُوَ اَنَّ رَجُلا جَاءَ لِلْحَسَنِ البَصَرِي قَالَ لَهُ يَا سَيِّدِي ```