Facsimile · p. 307
يحتاج فيه الى ذكر واستنباط علة:. ولأن المسكوت عنه ههنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به » ومن سماه قياساً اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامى . فمن 0كان القياس عنده عبارة عن نوع من الالحاق يشمل هذه و 62العبارة ) .
واذا كان بعض الأصوليين من الحنفية والشافعية يعتبرون دلالة النص هذه قياساً وان يكن مجرد الحاق كما ذكره الغزالي » فإن أغلب الأصولبين لا يعتبرونه كذلك . وقد علل علاء الدين البخارى ذلك . بأن القياس لا يكون فيه الأصل أي الحاق المسكوت بالمنطوق ) قد 0وف دلالة النص ) 5جزءاً م الفرع بالأجماع يكون ما اعتبر أصلاً جزءاً مماااعتبر فرعاً . كما لو قال السيد لعبده : لا تعط زيدا ذرة » فإنه يدل على منعه من اعطاء ما فوق الذرة . مع أن الذرة المنصوصة داخلة فها زاد عليها » وكذلك فإن هذا النوع كان ثابتاً قبل شرع القياس » فعلم أنه من.
60الدلالات اللفظية وليس بقياس .
وقد كان لابن حزم رد شديد على هذه الطريقة سواء اعتبرت من باب القياس . أو من باب دلالة النص . تبعا في ذلك لمبدئه في قصر الألفاظ على معانيها المباشرة وحملها على ظواهرها بما قد يل أحياناً ببداهة العقل . مثلما جاء في قوله في نقد مثال التأفيف : « نعوذ بالله العظيم من أن نقول ان نبي الله عز وجل عن تقول « أف » للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب لما أو القتل أو القذف فإذ لا شك عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضرب والقذف لا يسمى شيء من ذلك « أف » » فبلا شك يعلم كل ذي عقل أن النهي عن قول « أف » ليس نميا مالكل راحو لحري ري الطاب 1واه الجابمر و اين راد 00فقط ) .
وقال فى النمط . 281 / 2الغزالي المستصفى : )72( الثاني :«: رمً ا اختلفوا فى تسميته قياس » » نفس المصدر : 283/2 علاء الدين البخارى كشف )73( / 1الأسرار : 74 7/590ابن حزم الأحكام فى أصول الأحكام : )74( 307