Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslateTranslation unavailable — showing the original.

--- ١٠٨ ---(۲) - التشريع المختلط اشارت في السنة الماضية الى مسألة اصلاح الاجراءات في المحاكم المختلطة وقلت ان في معرض النظر مشروعا يقضي بادخال بعض التعديل فهذا المشروع صار الآن قانونا وفي ما يلي بيان موجز لاهيم التعديلات التي ادخلت به (۱) ابطال المعارضة في الاحكام الغيابية لعدم تقديم الدفاع واستبدال ذلك بالطريقة المتبعة في المحاكم الاهلية فقد اظهر الاختبار انها وافية بالمرام وسيحرر ذلك المدينين مما اعتادوه بكثرة في الماضي من مماطلة الدائنين ومحاولة الحيلولة دون حصولهم على حكم قاطع فوافقت الجمعية التشريعية المختلطة على مبدأ هذا التعديل ولكنها رأت ان تنفيذه بشدة يجب ان يعدل بنصوص المواد ٥٦ و ١٢٤ و ۱۲۹ يعني انه يصح ان يكون الحكم غير قابل للمعرضة اذا حضر المدعى عليه الجلسة الأولى بطلب تأجيل ولم يحضر الجلسات التالية او ابي تقديم دفاعه والغرض من المواد ٥٣ و ٥٥ و ٥٧ التي وضعت بناء على اقتراح رجال المحاماة هو وضع نظام لاطلاع الخصوم على المذكرات المكتوبة وغيرها من الاوراق والمستندات يكون اوفي واشد احكاما من النظام السابق مع اجتناب الافراط في جعل القيود جامدة ففضلت الجمعية ان يترك الامر لتصرف رؤساء الدوائر وفطنتهم على وضع نظام دقيق والاعتراض على هذه النصوص هو ان العقاب المنصوص عليه في المادة ٥٥ اختياري للمحكمة ولذلك يخشى ان يجد القضاة صعوبة في انفاذ هذه الاحكام الجديدة (۲) اقترحت الحكومة الغاء حق تجريح الشهود باتا وجعل اجراءات المحاكم المختلطة من هذا القبيل مماثلة لاجراءات المحاكم الاهلية ومشابهة لمعظم النظامات الأوربية الحديثة ولكن الجمعية التشريعية لم ترض إلا بادخال تعديلات خفيفة فألفت الفرق بين التجريح والاعتراض وسمحت بان الشاهد الذي حصل تجريح في شهادته تسمع شهادته على سبيل الاستدلال من غير ان يحلف اليمين والمرجح ان الاصلاح الاخير عديم الفائدة (۳) ادخلت التعديلات التالية لتقليل رفع قضايا باطلة لاسترداد المنقولات المحجوز عليها بقصد تأجيل انفاذ الاحكام الخاصة بها وهي :-(1) ألغي حق المعارضة في الاحكام التي تصدر في دعاوى الاسترداد

Text produced by OCR — report an error