Facsimile · p. 346
ل لمم ل المادة السابعة » لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآنية من الاراضي « المصرية حين دخوطا الى السودان ولكنه يجوزمع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية الا أنه" في حالة ما اذا كانت نلك البضائع اتية الى السودان عن طريق سوأكن أو أية مينا أخرى من موائي ساحل البحر الاحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها منالقيمة الجارى ميلها حينئن. على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن تقر عوائد على البضائع التي تمخرج من السودان بحسب ما يقدره الام العام مد وقت الى آخر بالمنشورات التي صدرها بهذا الشأن المادة الثامنة »ء فيا « عدا مدينة سواكن لا ::د سلطة الحاكم الختلطة على أية جهة من الجهات السودانية ولا يعترى بها فيه بوجه من الوجوه المادة التاسعة » يعتبر السودان باججعه ما عدا مدينة سواكن نحت « الاحكام العرفية ويبتى كذلك الى ان يتقرر خلا ذلك بمنشور من الحا كم العام المادة العاشرة » « لا يجوز تعبين القناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصلاتات بالسودان ولا بصرح لطم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك «رى الحكومة البريطانية المادة الحادية” إعشرة » منوع منعاً معالقاً ادخال الرقبق الى السودان أو « تصديرم منها وسيصدر منشور بالاجرا ءات اللازم انخاذها للتنفيذ بهذا الشأن المادة الثائية عثشرة » قد حصل الاتفاق بين « الحكومتين على وجوب الحافظة فيا يتعلق 85منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريعخ ؟ يوليه سئة ١ بادخال الاسلحة النارية والذخائر الحربية والاشربة المقطرة أو الروحية وييعها أو تشغيلها . ينابر سنة 15تحريراً بالقاهرة في ١85 الامضاءات رفن « بطرس فلي » دفي يوم تاريخ هذا الوفاقعين اللوردكتشنر اوى خرطوم سردار اليش المصرى حاكاً عاماً للسودان مع بقاء وظيفة السردارية في بده واعا ن فتح السودان اتجارة في ١١ ولم يكن الا ايام معدودة حتى ندب رب الترنسفال 185ديسمبر سئة لطلة )006 1م 0620اداكهع/ا الا