Facsimile · p. 59
ofومطامم السياسة البرإطانية المادة الثاللة تفوض الرياسة العليا المسكرية والمدنية في السودان « الى موظف واحد يلقب حا م عموم السودان »> ویکولت تمپينه بأمر مال خدوي -بناء على طلب حكومة جلالة الملكة » ولايفصل عن وظيفته الا بأمر .مال خدبوي إصدر برضاء الممكومة الريطاية المادة الرامة س كافة القوانين وكافة الاوامر واللوائح الي تكون هما « قوة القانون المعمول به والى من شاا ا ادارة حكومة السودان أو تقربر حقوق الملكية فيه بجميم انواعبا وكيفية اياولما والتصرف فيبا جوز سنما أو حو رها أو نسخهامن وقت الى آخر نشور من الما م العام وهذه القو انين والاوامر واللواح جوز أن يدري مسو طا على چیم امحاء الودان او على جزء معلوم مزه ووز أن رتب عليمأ دراحة أو ضمنا حور أو فسخ أي قانون أو اية لاحة. من القوائين أو اللواأح الموجودة وعلى الما ر العام ان يبلغ على الفور جي المنشورات الي إصدرهامن « هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال المحكومة الرإطانية بالفاهرة والى رئيس مجاس نظار ال جناب العالي اللوي ' ت المادة الامسة س لا يسرى على السودان أو على جزء منه شىء مامن « القوائين أو الاوامر المالية أوالقرارات الوزارة المصرية الى تدر من الا ل فصاعدا الابما يصدر باجراه منها منشور من الماك العام بالكيفية السابق بياما المادة السادسة س المنشور الذي إصدر من حا ٤ « عمو م السودان بيان الشروط الى عو جبا إصرح للا وروبيين من اة جنسية كانت بحرة المتاجرة أو السكنى يالو دان أو تملك ملك كان ضمن حدوده لا عمل امثیازات خصو صية رماي نة دولة أوربية المادة السابعة س لا ندع رسوم اواردات على البضائع الآ تة من « الاراةى المصر ت حین دخوطا الى السودان ولكنه جوز مع ذلك محصیل