Sudan Archive

Open the original scan

OriginalTranslateTranslation unavailable — showing the original.

بمعناه وهو الأذى )م . وفى هذا القول استبعاد لكل معنى قياسى يقوم على اعمال الرأي لالحاق فرع بأصل . وحصر للمسألة في مدلول النص بفهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده ‏.

وقد أدرج الغزالي هذا القياس ( كما سماه ابن تومرت ) في باب ما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها . واعتبر الحكم فيه يحصل بفهم غير المنطوق به من المنطوق . أو بتعبير آخر بالحاق المسكوت بالمنطوق » وأشار الى الضرب الأول الذي ذكره المهدي بأنه ما ألحق فيه المسكوت بالمنطوق . باعتبار أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به » ومثل له بنفس مثال التأفيف » وأشار الى الضرب الثاني بأنه ما ألحق فيه المسكوت بالمنطوق باعتبار أن المسكوت عنه مثل المنطوق به » ولا يكون أولى منه ولا هو دونه » فيقال انه فى معنى الأصل » ومثل له بعدة أمثلة منها قوله تقال ل تعفر الر اناك من ابام قن انين بقاعقة تحلهين تمق ماعل فيلحق الزناة من العبيد ( وهو المسكوت ) 25المحصنات من العذاب » ( النساء / عنه ) بحكم الزانيات من الاماء ( وهو المنطوق ) . وضابط هذا الالحاق أن يكون الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس الحكم .

ويعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس » حتى يعلم على سبيل المثال أن حكم الرق والحرية لا يختلف بذكورة وأنوثة ى) لا يختلف بالبياض والسوادهه . وهذا المعنى الأخير هو الذى أشار اليه المهدي فى تعقيبه على أمثلة الضرب الثاني بقوله: « وهذا اذا تتبع يطرد في جميع الأحكام الشرعية كما تطرد 60العقليات ) .

وقد ناقش الغزالي أن يكون هذا اللون من الاستنتاج مندرجاً ضمن القياس أو ورجح أنه وبالأاخص النمط الأول منه « تبعد تسميته قياسا » لأنه لا 3ليس بمندرج / 1البزدوي ‏ الأصول : )69( 73 / 1المستصفى : -انظر : الغزالى )70( وما بعذدها . 91-190,281 173ابن تومرت ‏ رسالة في أن الشريعة لا تثبت بالعقل : )71( 306

Text produced by OCR — report an error